الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حزمة إصلاحات تشريعية فى انتظار تصويت البرلمان

مناقشات جادة وتوافق داخل البرلمان على بعض التشريعات الجديدة
مناقشات جادة وتوافق داخل البرلمان على بعض التشريعات الجديدة

حزمة من التشريعات المهمة تنتظرها الجمهورية الجديدة؛ استكمالًا لسياسات دولة تحفظ الحقوق لمواطنيها بدأت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة ترسانة التشريعات المنظمة للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، من خلال صياغة تشريعات تتواكب مع التحولات فى كل المجالات بالتزامن مع إعلان الحكومة الاستجابة للتشريعات الواردة فى توصيات «الحوار الوطنى». 



خلال المرحلة السابقة صيغت تشريعات هامة بعضها يستهدف المضى قدمًا فى طريق الإصلاح الاقتصادى ودعم الاستثمار، وأخرى تعظم ملف حقوق الإنسان، بينما يترقب الجميع صياغة  تشريعات الانتخابات البرلمانية، والقوانين الاجتماعية التى تستهدف مواجهة التحديات والعقبات التى تواجه الأسرة المصرية.

فى الجمهورية الجديدة صدرت قوانين مهمة تستهدف تكريس الحماية الاجتماعية فى ظل التحديات الاقتصادية، وتشريعات تدعم أصحاب القدرات الخاصة مثل تعديلات بعض أحكام قانون صندوق «قادرون باختلاف»، بالإضافة إلى قانون رعاية حقوق المسنين والذى يستهدف رعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

وخلال المرحلة السابقة أيضًا جرى تعديل مهم  لبعض أحكام  قانون الإجرءات الجنائية «استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» 

«روزاليوسف» بدورها رصدت أبرز التشريعات المنتظرة والمقرر عرضها على البرلمان وطرحها لحوار مجتمعى. 

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وتنتظر التعديلات الهامة لقانون الإجراءات الجنائية موافقة البرلمان وتتضمن  تخفيض مدة الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح ٤ أشهر بدلًا من   ٦ اشهر، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.

 وتضمنت ملامح القانون: ترسيخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصرى.

والامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه.

بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

المستشار حنفى الجبالى
المستشار حنفى الجبالى

 

فضلًا عن تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة.

مع تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقنى.

وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

بالإضافة الى  تفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد.

شملت التعديلات تنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك فى إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضى والحق فى الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

مع حماية حقوق ذوى الهمم؛ فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل. و ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائى وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

وتنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابون بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أى مرحلة من هذه المراحل.

والتأكيد على ضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وإلغاء الإكراه البدنى كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

تشريعات مباشرة الحقوق السياسية 

خلال العام الجارى سيتم مناقشة عدد من التشريعات الهامة وفى مقدمتها قوانين الانتخابات البرلمانية، والتى شهدت حوارًا موسعًا بين الأحزاب والقوى السياسية والمتخصصين داخل الحوار الوطني، ومن المقرر أن تخضع لمناقشات داخل اللجان البرلمانية ثم الجلسات العامة.

بدت ملامح هذه التشريعات فى التوصيات التى استقر عليها المشاركون فى الحوار الوطنى، وتوافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يحدد التشريع الزيادة المقررة وفقا للصياغة التى سيتم الاستقرار عليها والتى تضع فى الاعتبار التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.

وشملت المقترحات تطبيق ما ورد فى «المادة 24» من قانون مباشرة الحقوق السياسية على «المادة 30» من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائى قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائى فى الانتخابات.

إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم. 

الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدى عليها.

إدخال التصويت الإلكترونى أو التصويت بالبريد للمصريين فى الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها فى عجز «المادة 3» التى أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما فى شأن المصريين بالخارج.

التشريع المنتظر يحسم الجدل حول النظام الانتخابى 

أما قضية: النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية سيتم الاختيار بين ثلاثة آراء للاختيارفيما بينها، وهى الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى».

ويتمثل الرأى الثانى فى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصرى بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستور فى المادة 102 منة الدستور المصرى وبناء على حكم المحكمة الدستورية فى الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هى «شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح» .

و  يتم احتساب الحاصل الانتخابى بناء على حساب الوزن النسبى للأصوات الصحيحة بكل دائرة  بينما يتمثل الرأى الثالث فى تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي» شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.

أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.

محور حقوق الانسان والحريات العامة 

قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز

وفقا لمخرجات الحوار الوطنى من المنتظر إصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز على أن تتمتع بالاستقلاليه،  وتعكس استجابة لاستحقاق دستورى فى نص المادة 53 «بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز» حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى». 

و تضمنت المخرجات ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها حيث توافق المشاركون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر، وهو أن التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الدينى والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسى، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأى سبب آخر، مما يؤدى إلى الحرمان الكلي، أو الجزئى لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتبارى من بعض الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  

وترفع المفوضية تقاريرها لكل من: رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء، ويشترط فى جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. 

التشريعات الاجتماعية 

أولا قضية الوصاية على المال

ذهبت الاقتراحات الى تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم لتصبح المادة (1) على النحو التالي:

و تضمن النص القديم مادة «1» الاتى  «للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة. الاقتراح للنص الجديد تضمن  للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال التى وضعت منذ 70 عامًا وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالي، ومن أمثلتها:»عدم جواز التصرف فى عقار القاصر أو المحل التجارى أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (تعادل حاليًا حوالى مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7) وإعفاء الوصى من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 500 جنيه إن لم تر المحكمة غير ذلك.

وشملت التوصيات أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثمارى مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

تضمنت ملامح القانون الجديد الذى من المقرر عرضه على مجلس النواب، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية  

 ومنح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، ووضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وتقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة.

 ويستحدث القانون الذى يتصدى لمشكلات مجتمعية كبيرة إجراءات للحد من الطلاق و توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، وإعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، وضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولى بزواجه من ثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم، واستحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر   كما تضمنت استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج وعقوبة رادعة لمن يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.، بالإضافة إلى تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذى كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية، وإعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال

تعديلات تشريعية تخص قطاع الصحة 

تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وكما تشهد المرحلة المقبلة  مناقشة وصدور القانون المنظم للمسئولية الطبية والذى يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء من جهة والمرضى من جهة أخرى.