الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكم الشرعى فى التبنى

الحكم الشرعى فى التبنى
الحكم الشرعى فى التبنى




ورد سؤال يقول: أرجو بيان الحكم الشرعى فى التبنى.
وتجيب دار الافتاء المصرية بقولها: «حث الإسلام على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه حتى جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم كافل اليتيم معه فى الجنة فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه البخاري، وفى رواية مسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، وأوجب الجنة لمن شارك اليتيم فى طعامه وشرابه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ألْبَتَّةَ» رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم» رواه الطبرانى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا، وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِى عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ- وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» متفق عليه.
أما التبني: فهو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له، وقد حرم الإسلام التبنى وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4 - 5]، وأمر من كفل أحدًا ألا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ مولًى وأخًا فى الدين.
 وبذلك منع الناس من تغيير الحقائق، وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعضٍ المتمثلةِ فى اختلاط المتبنَى بمحارم المتبنى أو المتبناة بالمتبنى وأبنائه وأقاربه، فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالى الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وعليه فإن مسئوليات الكفالة فى الإسلام هى كل مسئوليات وواجبات التبنى عدا ما منعه الإسلام من تغيير الأنساب وما يترتب على ذلك من الآثار.