الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

السعودية تخفف حكم الإعدام على فياض وتلاحق المحرضين إلكترونيا

السعودية تخفف حكم الإعدام على فياض وتلاحق المحرضين إلكترونيا
السعودية تخفف حكم الإعدام على فياض وتلاحق المحرضين إلكترونيا




الرياض – وكالات الأنباء

خففت محكمة سعودية الحكم على الشاعر الفلسطينى أشرف فياض، الذى كان محكوما عليه بالإعدام لاتهامه بالكفر إلى السجن ثمانى سنوات.
وحكم على فياض أيضا بثمانى مائة جلدة وأمرته المحكمة أن يعلن توبته وتنكره لشعره على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأدى الحكم بالإعدام على فياض إلى انتقادات دولية واسعة وطالب مئات الأدباء والفنانين والممثلين بإطلاق سراحه.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن فياض 35 عاما اعتقل فى أغسطس 2013 عقب شكوى من مواطن سعودى زعم فيها أن فياض يدعو للإلحاد ويروج لأفكار التجديف.
وتم إطلاق سراحه فى اليوم التالي، ولكن تم اعتقاله فى يناير 2014 ووجهت إليه اتهامات بالكفر بسبب ما يفترض أنها تساؤلاته حول الدين ونشره الإلحاد فى مجموعته الشعرية «التعليمات بالداخل» الصادرة عام 2008.
كما وجه إليه أيضا الاتهام بانتهاك القانون السعودى الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية لالتقاطه صور نساء على هاتفه النقال وتخزينها.
وفى إبريل عام 2014، أصدرت المحكمة العامة فى مدينة أبها حكمها بسجن فياض 4 سنوات و800 جلدة لانتهاكه قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ولكنها وجدت أن توبته فيما له علاقة بتهمة الإلحاد كافية ولم تطلب المزيد من العقاب.
ورغم ذلك، نقضت محكمة استئناف الحكم الأصلى وأرسلت القضية مجددا للمحكمة العامة والتى قضت بإعدامه فى 17 نوفمبر الماضي.
فى سياق متصل، كشف المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، عن أن لجنة مشكلة من ثلاث جهات تنظر الشكاوى والبلاغات التى يقدمها المواطنون، سواء فى مواقع التواصل الاجتماعى أو عبر الهاتف عن أى حساب إلكترونى يهدف إلى التحريض وبث الفتنة.
ووفق نظام الجرائم المعلوماتية، تصل عقوبة من يقوم بالتحريض إلى السجن 10 أعوام، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، حيث نصت المادة التاسعة على معاقبة كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها وهى 10 أعوام، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.