الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دساتير التكفير ـ الحلقة ـ 2 الجرائم «الفقهية» فى عصور «دولة الخلافة» التاريخية!

دساتير التكفير ـ الحلقة  ـ 2 الجرائم «الفقهية» فى عصور «دولة الخلافة» التاريخية!
دساتير التكفير ـ الحلقة ـ 2 الجرائم «الفقهية» فى عصور «دولة الخلافة» التاريخية!




تحليل يكتبه هانى عبدالله

لأسباب مختلفة (تتعلق بـ«البناء المعرفي» لتيار الإسلام السياسى)، فإن أغلب الروافد «المغذية» لمعتقدات التيار، تقف فى موضع «الخصم» من مرتكزات «الدولة الوطنية» (أى دولة) بمفهومها المعاصر؛ إذ تتراجع تلك «المرتكزات» (عند أبناء تيار «الإسلام السياسى») فى مقابل إعلاء فكرة «دولة الخلافة»، وحتمية استعادتها.. ومن ثمَّ.. ينطلق جُل أبناء التيار - غالبًا - فى فهمهم لنموذج «الدولة الحديثة» ( الجغرافية، المُتعارف عليها) من أنها صنيعة «القوى الاستعمارية»، التى أسقطت «دولة الخلافة» فى عشرينيات القرن الماضي.. من دون الالتفات لعددٍ من الخصوصيات التاريخية، والحضارية، التى تزخر بها العديد من بلدان «الشرق الأوسط».. فالدولة المصرية (على سبيل المثال)، امتلكت – من الناحية التاريخية – حدودًا «مستقرة»، ومعروفة، حتى قبل تأسيس «دولة الخلافة» نفسها بآلاف السنين (باستثناء حقب تاريخية، معدودة).
وإجمالاً.. يؤسس «التيار»، هنا، توجهاته؛ اعتمادًا على رافدين «رئيسيين»: الأول؛ هو «المُنتج الفقهى» (الشرعي)، والثاني؛ هو «توظيف» هذا المُنتج (سياسيًّا، وتنظيميًّا)، فى إطار التخديم على مفهوم استعادة «دولة الخلافة» (المندثرة).. وفى مقابل هذا التأسيس؛ تبدو - فى كثير من الأحيان - الساحة «النقدية»، المتصدية لتفنيد «الدعاوى»، التى يؤسس عليها تيار «الإسلام السياسى» منطلقاته الفكرية، وكأنها تسير فى اتجاهين، لا يلتقيان إلا نادرًا: الأول؛ يتعلق بتفنيد مرتكزات «المنتج الفقهى» للتيار (كتوجه دينى).. وهو دورٌ، كثيرًا ما كانت تتم محاصرة المتصدين له، باتهامات (جاهزة)، مثل أنهم: «فقهاء السلطان»، أو «شيوخ الدولة».. والثاني؛ يتصدى له أنصار «الدولة المدنية الحديثة»، عبر تفنيد آليات «توظيف الخطاب الديني» من أجل إعلاء مصلحة التنظيم (أى تنظيم)، على حساب «كيان الدولة» ذاته، من دون التطرق (بشكل كبير) للجانب «الفقهي»، الذى يُصدّره التيار.
ومن هنا.. تحاول «الحلقات التالية» المقاربة بين الاتجاهين السابقين (نوعًا ما)، عبر التداخل بين ما هو «فقهي» (خصوصًا عندما يُرجح أبناء التيار آراءً بعينها، من دون سواها)، وبين ما هو «سياسي»، بشقيه: «النظري» (ترجيح آراء الغلو، والتشدد). و«التنفيذي» (حمل السلاح، نموذجًا).

وفقًا للمستخلصات الفقهية (التراثية)، التى يتحصن بها تيار «الإسلام السياسى» إلى اللحظة؛ فإن «الإمامة الكُبرى» (الخلافة)، أو «الإمامة» بوجه عام (رئاسة الدولة)، تثبت بأربعة طرق (1):
(أ)- باختيار أهل «الحل والعقد» ـ (من الفقهاء، والعلماء، وأرباب الحل والعقد).. كما حدث فى بيعة «أبى بكر»، بعد وفاة الرسول (ص).
(ب)- باختيار الإمام «السابق»، كما حدث فى اختيار أبى بكر لـ«عمر».. إذ عهد إلى «عمر» قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما عهد أبو بكر، خليفة رسول الله (ص) عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة، فى الحال التى يؤمن فيها الكافر، ويتقى فيها الفاجر (2)، إنى استعملت (3) عليكم عمر بن الخطاب ، فإن برَّ وعدل؛ فذاك علمى به (4)، ورأيى فيه؛ وإن جار وبدّل فلا علم لى بالغيب، والخير أردت (5)؛ ولكل امرئ ما اكتسب (6)، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون».. كما يصح (بحسب التصور، نفسه) أن يعهد «الإمام» لولده (ابنه!)، كما فعل «معاوية»، وغيره من الخلفاء الأمويين، والعباسيين.. وغيرهم.
(ج)- بأن يجعل «الإمام السابق» الأمر شورى فى «جماعة معينة» يختارون الإمام (الجديد) من بينهم، أو يختاره أهل الحل والعقد.. كما فعل «عمر»، عندما ترك الأمر شورى فى ستة من الصحابة؛ فاختاروا من بينهم «عثمان بن عفان».
(د)- بالتغلب و«القهر» (!).. حيث يظهر المُتغلب على الناس، ويقهرهم، حتى يذعنوا له، ويدعونه «إمامًا» (!).. إذ تثبت، هنا أيضًا، له الإمامة، وتجب طاعته على الرعية (!).. ومثل ذلك: ما حدث من «عبدالملك بن مروان»، عندما خرج على «عبد الله بن الزبير» فقتله، واستولى على البلاد، وأهلها، حتى بايعوه (طوعًا، وكرهًا!)، ودعوه إمامًا(!)
.. فإذا ثبتت «الإمامة» بإحدى هذه الطرق؛ كان الخروج على الإمام (الحاكم) بغيًا.. أما إذا لم تكن الإمامة ثابتة بإحدى هذه الطرق؛ فلا يُعتبر الخارج «باغيًا»، ولا الخروج «بغيًا» (7).
■ ■ ■
فى مُقابل «المستخلصات التراثية» حول ثبوت الإمامة (من عدمه)، لنا أيضًا، عدة مستخلصات (على المستخلصات)، التى لا يزال يتحكم «الكثير منها» فى رؤية العديد من أبناء تيار «الإسلام السياسى»:
أولاً: ارتكزت «ثلاثة» مُستخلصات من الحالات الأربع التى يثبت من خلالها «ولاية الحاكم» على وقائع اختيار «ثلاثة خلفاء» من الموصوفين فى التاريخ الإسلامى بـ«الخلفاء الراشدين»، هم: «أبوبكر»، و«عمر بن الخطاب»، و«عثمان بن عفان».
ثانيًا: أتى الاستخلاص «الرابع» تأسيسًا على حالة «بربرية» (بامتياز) فى التاريخ الإسلامى، هى قتل الصحابى «عبدالله بن الزبير»؛ لاقتناص «الخلافة»(!).. إذ بعد أن استولى «الأمويون» على المدينة؛ تحين «عبدالملك بن مروان» الفرصة؛ للإجهاز على «ابن الزبير»، فأرسل له جيشًا ضخما بقيادة «الحجاج بن يوسف الثقفى».. فنزل الطائف وجعل يبعث السرايا إلى عرفة، فتقتتل مع سرايا «ابن الزبير.. ثم أرسل الحجاج يطلب المدد من «عبدالملك بن مروان»، واستئذانه فى محاصرة «مكة»؛ للقضاء على «ابن الزبير».. فكتب عبدالملك لـ«طارق بن عمرو» فى المدينة أن يلحق بالحجاج، فلحق طارق بالحجاج فى ذى الحجة سنة 72 هـ. (8).. وعلى هذا؛ نَصَب الحجاج المنجنيق على «جبل أبى قبيس»، وشدّد الحصار على (مكة)، حتى أصابت الناس «مجاعة شديدة»، اضطر خلالها «ابن الزبير»؛ لذبح فرسه ليأكل الناس! (بحسب بعض الروايات)، إذ دام الحصار نحو 8 أشهر.. ثم هجم، بعد ذلك، «جيش الحجاج» على مكة، وقتل الكثيرين من أهلها، ومن «أصحاب ابن الزبير»، أيضًا.. كما قُتل «ابن الزبير» نفسه، وهو متعلق بأستار الكعبة (9).. ثم حُزّ رأسه (أى: قُطع!)، وأرسله «الحجاج» إلى «عبد الملك بن مروان» مع رأس «عبدالله بن صفوان بن أُميّة»، و«عمارة بن عمرو بن حزم» (من أصحاب عبدالله بن الزبير) (10).. وأمر رجاله إذا مروا بـ«المدينة» أن ينصبوا الرءوس بها، ثم يسيروا بها إلى الشام، ففعلوا ما أمرهم به (!).. ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصُلِبت (مُنكسة!).. وجمع أهل «مكة» (11)؛ لأخذ «البيعة» منهم لأمير المؤمنين (!)
ثالثًا: تعكس «الطريقة الرابعة» لثبوت الإمامة، أيضًا (وما ألحق بـ«الطريقة الثانية»، حول أنه يصح أن يَعهَد «الإمامُ» لابنه، كما فعل «معاوية»، وغيره من الخلفاء الأمويين، والعباسيين!)، حالة «توظيفية» للخطاب الدينى بـ(امتياز، أيضًا).. إذ لا يُخطئ «المدقق» فى استنباط أنّ هذين «الاستخلاصين»، على وجه التحديد، لما يكونا إلا من ثمار «الفقه»، التى تم تدشينها ابتداءً من قبل «فقهاء السلطان»، فى ظل عصور «القهر»، و«الغلبة».. ومع ذلك؛ لا يزال الكثيرون من أبناء تيار «الإسلام السياسى» (بمختلف روافدهم) يتمسكون بهذا «المنتج التراثى» المُتضمن بين حشايا كتب عدة، مثل: «حاشية ابن عابدين»، و«الأحكام السلطانية»، و«كشاف القناع»، و«أسنى المطالب»، و«شرح الزرقانى»، و«حاشية الشيبانى»، وغيرهم.. لا لشىء إلا كى لا يخسروا القسط (الأكبر) مما يُعرف بتاريخ «الخلافة الإسلامية» (المراد إحياؤها!)، فى مواجهة «الانتقادات المعاصرة» لهذا النموذج (المندثر).. إذ لو فعلوا؛ فلن يبقى أمامهم سوى ما يُعرف بـ«الخلافة الراشدة»، فقط.
رابعًا: ثمة مقاربة «لطيفة» هنا، فى اعتماد مصطلح «الخلافة الراشدة» نفسه (سحبًا على فترة «الخلفاء الأربعة» الأُول)، من قبل أبناء «التيار» أنفسهم.. إذ يُعد هذا الأمر بمثابة «اعتراف ضمنى» بأن ما يلى تلك الفترة، كان «دون الرُّشد».. و «الرُّشْد» فى اللغة، هو: (البُلوغ، والتَّعَقُّل).. أى أنّ ما تبع فترة «الخلفاء الراشدين»، كان «دون العقل» (المؤسس للتكليف، والاستنباط)، وهو ما يدعمه، بالفعل، العديد من الوقائع التاريخية.. ففيما شهدت الفترات المتأخرة من عصر «الخلفاء الراشدين» أنفسهم إرهاصات «عنيفة» حول الصراع على السلطة؛ كان أن تُوجت تلك الإرهاصات بمذابح «بربرية» ارتكبها «خلفاء ما بعد تلك الحقبة».. ولعل ما شهدته «مكة» من ذبح وتمثيل بالجثث (ومنها ما حدث للصحابى «عبدالله بن الزبير»)، فى ظل حُكم «الأمويين»؛ كان أحد «الأدلة الواضحة» على حالة «عدم الرشد» تلك.
خامسًا:  يبدو واضحًا أنه لا محل لآليات «الاختيار الديمقراطى» (المُتعارف عليها حاليًا) بين المُستخلصات الفقهية التى يتدثر بها «الإسلام السياسى» فى مسألة الثبوتية الشرعية لـ«حائز السلطة» - (الرئيس، أو الإمام).. إذ يظل «القطاع الأكبر» من الشعوب مفعولاً به لا فاعل.. ومن دون أى مشاركة «حقيقية» فى اختيار من يحكمه.. إذ يكون حق الاختيار لمجموعة من «الفقهاء» من أهل الحل والعقد، فقط (الحالة الأولى، نموذجًا).. أو يتجاوز «الحاكم السابق» هذا الحق - من حيث الابتداء - باختيار من يخلفه (الحالة الثانية، نموذجًا)، أو بجعل الخلافة فى رهط معروف (الحالة الثالثة، نموذجًا).. أو الإذعان لـ»صاحب الغلبة»، و«القهر»، طوعًا أو كرهًا (الحالة الرابعة، نموذجًا أخيرًا).
■ ■ ■
انطلاقًا من «الحالة الرابعة»، أيضًا (أى: حالة القهر، والغلبة، فى حيازة السلطة).. فإن «عنصر القوة»، فى حد ذاته، يتحكم (وفقًا لـ«الرؤية التراثية» نفسها)، فى آليات التعاطى مع «حائز السلطة» (رضوخًا، أو تمردًا).. إذ إنّ وجود «المَنَعة»، و«الشوكة»، هو الذى يؤسس لإمكانية الدخول فى «مواجهة عنيفة» مع الحاكم، من عدمه.. وفيما تعكس تلك الرؤية بوضوح، تأثير «ميراث القهر السلطوى» فى مرحلة الخلافة (غير الراشدة!) على العديد من جوانب «المُنتج الفقهى» الخاص بما اصطلح على تسميته، فيما بعد، بـالسياسة الشرعية؛ يُمكننا - كذلك - أن نلحظ جانبًا من تلك الانعكاسات داخل المذاهب الأربعة السنية «المشهورة».. خاصة: «فقه الأحناف»، و«الشافعية»، و«الحنابلة».. إذ تُقسّم «المذاهب» نفسها «الخارجين على الحاكم» إلى ثلاثة أنواع؛ تأسيسًا على «ركيزتين» أساسيتين، هى: «التأويل» (أى: السبب الفقهى للخروج، بغض النظر عن صحته من عدمه)، و«الشوكة» (أى: عنصر «القوة» الذى يعتمد عليه الخارجون!).. ومن ثمَّ.. فإن تلك الأنواع، هى:
(أ)- الخارجون بلا تأويل (سواء كانوا ذوى مَنَعة، أو شوكة، أو لا منعة لهم).
(ب)- الخارجون بتأويل.. ولكن، لا منعة لهم.
(ج)- الخارجون بتأويل وشوكة (12).
وفيما يتحكم وجود «الشوكة» (عنصر القوة) فى العديد من أحكام «شرعنة الخروج» من حيث الأصل (بدعوى تقليل الفتن الداخلية!).. فإن «المنتج التراثي» ذاته، يتعرض، فى المقابل (فى سياق البحث عن «مرتكزات تأويلية» للخروج) إلى تقسيم «الحُكام» أنفسهم، إلى أربع فئات، هى: «مسلم عادل»، ومسلم «جائر» (ظالم)، ومسلم «مبتدع»، و«كافر».
ووفقًا لإحدى ملاحظتنا «الخاصة» فى سياق تشريح «الفكر التكفيرى»؛ فإن أصحاب هذا التوجه، ينزعون (ابتداءً)، وصف «المسلم» عن الفئتين: (الثانية، والثالثة)؛ إذ يستبدلونها بوصف «الحاكم».. أى أنّ أدبياتهم عندما تتعرض لتصنيف الحُكام، تُقسمها كالآتي: («المسلم العادل»، و«الحاكم الظالم»، و«الحاكم المُبتدع»، و«الحاكم الكافر»).. وكان هذا (على وجه التحديد)، هو ما فعله الأمير الضرير «عمر عبدالرحمن» فى كتابه النادر: «أصناف الحُكام وأحكامهم» الذى وضعه فى ثمانينيات القرن الماضى، كأحد «دساتير التكفير» الرئيسية للتيار الجهادى.. وهو ما يسمح (من حيث الأصل) بعمليات «توظيفية» مبكرة للخطاب الدينى (فى صورته المتشددة)، وتوجيهه نحو شرعنة «عمليات العنف»؛ تأسيسًا على أن «الحاكم الجائر»، أو «المبتدع» (من منظور جماعات العنف، والتفكير) قد فارق الملة (!)
.. وبشىء من «المقارنة» مع ما شهدته واقعة اغتيال «الرئيس السادات»؛ مثّل هذا «التوجه» (قطعًا) فحوى فتوى التكفير «الاستباقية»، التى أصدرها «الأمير الضرير»، فيما قبل التخطيط لعملية الاغتيال، نفسها.
.. ونكمل لاحقًا


    هوامش

(1)- عبد القادر عودة، «التشريع الجنائى الإسلامي- ج 2»، (القاهرة: مكتبة دار التراث، 2003م)، ص:600 - 601 (بتصرف).
(2)- يروى «الباقلاني» (أبو بكر محمد بن الطيب)، فى كتابه: «إعجاز القرآن» (القاهرة: دار المعارف، ص: 138)، تلك العبارة من العهد باللفظ التالى: (ساعة يؤمن فيها الكافر، ويتقى فيها الفاجر).. وذلك على خلاف لفظة (الحال)، التى أوردها القيادى الإخوانى «عبدالقادر عودة» فى كتابه: «التشريع الجنائى الإسلامى».
(3) استخلفت (بحسب نص الباقلانى).
(4)- ظنى به (بحسب نص الباقلانى).
(5)- يزيد «الباقلانى» لفظة: (لكم).. أى: «الخير أردت لكم».
(6)- يزيد «الباقلانى» عبارة: (من الإثم).. أي: «ولكل امرئ ما اكتسب من الإثم».
(7)- «التشريع الجنائى الإسلامى- ج 2»، (مصدر سابق)، ص: 601.
(8)- ابن الأثير، «الكامل فى التاريخ»، (أحداث سنة 73 هـ - ذكر قتل عبدالله بن الزبير)، متاح على الرابط التالى: http://shamela.ws/browse.php/book-21712/page-1817
(9)- ابن كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى)، «البداية والنهاية»، (الجزء: 12)، متاح على الرابط التالى: https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=971&idto=971&bk_no=59&ID=1086
(10)- ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم)، «الإمامة والسياسة – ج2»، (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2014م)، ص: 25.
(11)- «البداية والنهاية»، (مصدر سابق - بتصرف).
(12)- «التشريع الجنائى الإسلامى- ج 2»، (مصدر سابق)، ص: 603.