الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

زيادة عدد النواب فى قانون الانتخابات الجديد

زيادة عدد النواب فى قانون الانتخابات الجديد
زيادة عدد النواب فى قانون الانتخابات الجديد




 كتبت - فريدة محمد


يستعد مجلس النواب لتلقى قانون الانتخابات البرلمانية الجديد لإقراره خلال شهر من مجلس الوزراء بعدما أعدته وزارتا العدل وشئون مجلس النواب، حيث تم إرساله من مجلس الدولة لمراجعة مدى دستوريته.
ويشير التصور الجديد إلى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب حيث يقسمه  448 مقعدا للنظام الفردى و120 مقعدا للقوائم المغلقة المطلقة، وزيادة نسبة القوائم مقارنة بالمقاعد الفردية، فضلا عن قانون تقسيم الدوائر، وفقا للتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات والتعديلات التى تطرأ عليه وفقا للمستجدات.
ووفقا لنص  المادة 102 من الدستور   «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة اتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين عامًا.
 ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم».
كان  الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد كشف خلال جلسات الاسبوع الجارى إن هناك قانونًا جديدًا لتنظيم الانتخابات البرلمانية سيعرض على المجلس خلال شهر، يضع نظامًا انتخابيًا جديدًا، فى ضوء الدستور  محذرا النواب الذين يغيبون عن الجلسات من محاسبة دوائرهم الانتخابية لهم.
ومن المعروف أن القانون الماضى كان قد طبق بعض المواد الانتقالية  وهى  243 والتى تنص على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون، وكذلك   المادة 244  وتنص على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.