الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

صدقة الفطر لا تسقط بفوات الوقت.. ونقلها من بلد لآخر جائز

صدقة الفطر لا تسقط بفوات الوقت.. ونقلها من بلد لآخر جائز
صدقة الفطر لا تسقط بفوات الوقت.. ونقلها من بلد لآخر جائز




يحرص المسلمون فى رمضان على إخراج صدقة فطرهم تحصيلًا للثواب وتنفيذًا لتكليف الله لعباده حتى يطهرهم بها، لكن يتردد  كثير من الاستفسارات عن حكم قيام المزكى بنقل زكاة فطره من البلد الذى يقيم به إلى بلد آخر.

بداية يرى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، أن زكاة الفطر لا تنقل من بلد إلى بلد إلا إذا انعدم الفقراء فى هذا البلد حتى يتحقق قول النبى «اغنوهم عن ذل السؤال فى هذا اليوم» فلو نُقلت الزكاة من بلد إلى بلد ربما ينسى فقير فى هذا البلد.
وأوضح أن زكاة الفطر فرضها الرسول صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو من زبيب، ويرى بعض الفقهاء مثل الإمام مالك أن الكيل بالمكيال المصرى يكفى عن ستة أشخاص، ويرى الإمام الشافعى أن الكيل المصرى يجزأ عن 4 أشخاص فقط.
ويجوز  خروجها نقدا أى قيمة مادية على اعتبار أنها أنفع للفقير من الحبوب طبقا لمذهب أبي حنيفة، و للزكاوات كلها نصاب، ومن لم يملك النصاب لا زكاة عليه، أما زكاة الفطر فلا نصاب لها، فمن يأخذ الزكاة يخرج الزكاة، بمعنى أن الفقير الذى يتلقى الزكاة من الآخرين يخرج عن نفسه وعن أولاده زكاة حتى يعم ويسود المجتمع الخير والحب.
وحول موقف لجنة فتوى الأزهر من نقل  زكاة الفطر من بلد لآخر  أفاد مجمع البحوث الإسلامية أن الأصل فى الزكاة  أن تنفق زكاة كل أهل بلد فى فقراء هذا البلد، ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكى لقول النبى صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم.
فتوى الأزهر  أكدت أن الفقهاء  اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكى من يستحق الزكاة، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعا، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وعن حقيقة الخلاف فى نقل زكاة الفطر من بلد المزكى إلى بلد آخر أوضحت  فتوى الأزهر  أن  الفقهاء ان  فى حكم نقل الزكاة من بلد المزكى – الذى يوجد به فقراء – إلى بلد آخر، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكى لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم». ولأن نقلها عنهم يفضى إلى ضياع فقرائهم.
إلا أن فتوى الأزهر أجازت رأى مذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكى إلى قرابته، لما فى إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا الأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، عليه  نقل الزكاة من البلد التى بها مال المزكى إلى بلد النشأة الأكثر فقرا لصلة الرحم وللمواساة تحقيقا لمقاصد الشريعة فى تشريع الزكاة من مواساة المحتاجين.
وتوضح دار الإفتاء المصرية أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا؛ فقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾  وجاءت السنة المطهرة بتحديد الأموال التى تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذى تتحقق به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية.
وأضافت أن الأصل فى أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وهذا هو الأصل الذى كان يجرى عليه غالبُ العمل فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهذا هو الذى تقتضيه مبادئ السياسة الشرعية؛ ولذلك نص عليه فقهاؤها فيما قرروه من المحددات العامة لوظائف الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن هذا الأصل يجرى أيضًا فى زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة فى العيد؛ غير أن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها - بل ووجوبه - إذا زادت علي حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أُعطِيَت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكِيَ فيه الاتفاق والإجماع.
لافتة إلى أن صدقة الفطر يجب إخراجها قبل  صلاة العيد ويجوز إخراجها فى أى وقت فى رمضان، فإن فات وقتها لم تعد زكاة فطر، وإنما صدقة لازمة فى عنق صاحبها.
وقالت الفتوى: «إن الشريعة راعت فى الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجة، وإغاثة المنكوبين، وأولوية قرابة المزكى وعصبته، وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعى والترابط القومي، ونقلها من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وراعت أيضًا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم».
وذكرت الفتوى أن الشريعة قد أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة فى البلد المراد نقلُ الزكاة إليها؛ على مستوى الأفراد أو الجماعات؛ فقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها.
ويوضح  د. محمد عبد الستار الجبالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن صدقة الفطر سُميت بهذا الاسم لارتباطها بالفطر وانتهاء شهر رمضان، وهناك من يُطلق عليها صدقة الرؤوس أو زكاة الرؤوس، فأى مولود ولد تجب عليها زكاة الفطر، فهى واجبة يثاب فاعلها ويُعاقب تاركها، وقد شُرعت فى العام الثانى من الهجرة.
ويرى د. عبد الستار  أنه يجوز  نقل صدقة الفطر من بلد لآخر  على اعتبار أن الغرض والهدف من صدقة الفطر هو الاستغناء وهى غير مقيدة ببلد المزكى.
ولفت إلى أن  زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير فإذا خرجت فى وقتها فهى زكاة، أما إذا خرجت بعد وقتها فهى صدقة من الصدقات، وتبقى دين فى رقبة الصائم عليه أداؤها.