الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يقر7 تشريعات للتنمية ودعم المواطنة

البرلمان يقر7 تشريعات للتنمية ودعم المواطنة
البرلمان يقر7 تشريعات للتنمية ودعم المواطنة




كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى

وحسن عبدالظاهر وحازم هدهد

وعبدالجواد خليفة

تصوير - مايسة عزت

7 تشريعات جديدة تخرج للنور لتلحق بقطار التنمية والمواطنة الذى تنطلق به مصر نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة والتى أقرها البرلمان فى ختام جلسات أسبوع كانت فيه أجندته مزدحمة للغاية.. وهى مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون الملكية الفكرية، وتعديل قانون ضريبة الدمغة، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية والخاصة، وقانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة تكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون فى شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها والجنسية المصرية، وقانون المنظمات النقابية.

1

 «هيئة تنمية الصعيد».. نسب مرتفعة للتشغيل وجذب الاستثمارات للجنوب


نحو تحقيق خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائى بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن إنشاء موازنة خاصة بالهيئة.
ويستهدف القانون وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.
وتنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: «يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية»، حيث إن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (157) لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع النظام المحاسبى الموحد – المستخدم فى تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية تتبع نظام المحاسبة الحكومية، واختصت المادة الثانية بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

2

 قانون ضريبة الدمغة.. يدعم سوق الأوراق المالية

دعمًا لسوق الأوراق المالية .. جاءت موافقة  مجلس النواب فى جلسته العامة، نهائيًا على تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017.
وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل من البائع والمشترى من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و بنسبة 1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، وبنسبة 1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019. ويأتى مشروع القانون دعمًا لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررًا) محل التعديل. ويهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضم جميع القوانين الضريبية فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية. وتتضمن مواد القانون  استبدال نصى البندين الثانى والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتى: 1,50 فى الألف يتحملها المشترى و 1,50 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 فى الألف سارية حتى 16/5/2020.

3

إشادات عمالية بإلغاء العقوبات والاكتفاء بالغرامة

إشادات برلمانية كثيرة لاحقت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى ، وذلك قبل إقراره نهائيا فى جلسة أمس، وأكد ممثلو العمال تحت القبة أن القانون هو توسيع لقاعدة الحريات النقابية، وحيث قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد العمال، إن تعديل قانون المنظمات النقابية يعمل على تعزيز الحريات النقابية فى مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام. الاستقرار الذى تشهده الدولة، قائلًا: «أى قانون يوضع لفترة زمنية فرضت وقتها أن يكون الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية 150 عاملا، لكن فى ظل الاستقرار التى تنعم به الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية التى صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين فى أغلب المنشآت فى الاقتصاد المصرى يقل عن 150 عاملًا. وتنصرف التعديلات الواردة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابات تنصرف إلى جزئيتين، الأولى توسيع العمل النقابى وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد إلى خمسين عاملا فقط، والثانية تتعلق بإلغاء العقوبات، لافتا إلى إنه كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة.

4

«تنظيم جهات الدواء».. الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية

جاء مشروع  قانون «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية» الذى وافق عليه البرلمان فى جلسته المنعقدة أمس الخميس، ليمثل إضافة هامة تعالج السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء، وحيث ينص على إنشاء هيئتين، الأولى «هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية»، والثانية «هيئة الدواء المصرية».
ويعالج القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
ووفقًا للقانون تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتختص «هيئة الشراء الموحد» بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، وهى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختياره بمعرفة رئيس الجمهورية.

5

«الملكية الفكرية».. يحمى الموارد الوراثية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية


بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وافق البرلمان على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ويأتى القانون استكمالًا للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى.
ويساهم مشروع القانون فى تنشيط الزراعات المصرية، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الداخلية واستقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى كمًا ونوعًا، توفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمى المربى والموارد الوراثية المصرية، رفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، وبما يمكن من سد احتياجات السوق المحلية.

6

تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب والجنسية

أقر مجلس النواب بأغلبية الثلثين، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، وتهدف المادة الأولى إلى إلغاء من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: «أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة». أما المادة الثانية من مشروع القانون، بتعديل المادة 4 من قانون الجنسية، وحددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى خزانة الدولة.

7

 « الجامعات الخاصة والأهلية».. ضوابط جديدة للتشكيل والاستفادة من الخبرات

بعد دمجهم فى مشروع واحد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروعى  قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ويهدف مشروع القانون الأول إلى إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم للاستفادة من خبراتهم فى مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً أن المجلس لا يشمل فى عضويته أى رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية.
مشروع القانون الثانى جاء فى مادتين: (المادة الأولى) تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.(المادة الثانية) هى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.
وتستهدف فلسفة التشريعين وفقا لتقرير لجنة التعليم  تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم للاستفادة من خبراتهم فى مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً أن المجلس لا يشمل فى عضويته أى رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياساً بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة، كما يهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروعى القانونين المعروضين، ورد مشروع القانون الأولى فى مادتين: (المادة الأولى) نصت على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشارى الوزير فى الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، (المادة الثانية) هى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.
رأت اللجنة الموافقة على مشروعى القانونين المعروضين ودمجها فى مشروع واحد لوحدة الموضوع طبقاً لما ورد بالجدول المقارن، كما أدخلت تعديل فى المادة (18) فقرة أولى بحذف عبارة «قابلة للتجديد» الواردة فى عُجز المادة لتكون مدة العضوية سنة فقط، وترك الأمر لتحديد المدة للمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة أن هذا التعديل جاء متفقاً مع رؤية الوزارة فى إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لإيجاد نوعاً من التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية من ناحية وبين الجامعات الحكومية من ناحية أخرى، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.