الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قواعد جديدة لتطبيق قانون الضريبة العقارية على البنوك

قواعد جديدة لتطبيق قانون الضريبة العقارية على البنوك
قواعد جديدة لتطبيق قانون الضريبة العقارية على البنوك




كتبت - إسلام عبدالرسول
أصدرت وزارة المالية  عددًا من القواعد التنظيمية تتمثل فى الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التى فى حيازتها نيابة عن مالكيها الى حين اتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
يأتى هذا فى اطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التى تؤول لملكية الجهاز المصرفى خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية ، هذا ما اكده طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية.
واضاف فراج: إن  القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التى تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستين يوماً من  تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسين جنيهاً على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.
واوضح ان القواعد التنفيذية تتضمن  ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد ان سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على اى ديون اخرى عند اتمام عملية بيع العقار.
من جانبها اوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الاسس لحل أى خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التى تؤول لملكية البنوك أو التى تصبح فى حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص فى المادة رقم (2) على ان « المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
وقالت انه وفقاً لنصوص القانون فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية ستيفاءًً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية.