السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مقترحات «تأسيسية الدستور»: هدايا الرئيس تؤول للخزانة العامة ومنع الوزراء من عضوية البرلمان




كشفت الصياغات الأولية لمواد الدستور الجديد للبلاد عن بعض القيود المفروضة علي رئيس الدولة في النواحي المالية وتنص المادة التي تمت صياغتها علي «يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ولا يجوز أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليًا كما لا يجوز بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من اصول الدولة أو يبيعها أو يؤجرها أو ان يقايضها».
وتابع النص «وإذا تلقي الرئيس أو أي من افراد اسرته أي هدايا من الداخل أو الخارج تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة علي نحو ينظمه القانون ويتعين علي الرئيس واقاربه حتي الدرجة الثانية تقديم اقرارات الذمة المالية سنويا عند تعيينه وعند ترك منصه.
وفيما يتعلق بقبول البرلمان للحكومة نص المقترح الجديد علي ان يقدم رئيس الوزراء مقترحا بالتشكيل الوزاري وبرنامج الحكومة خلال 30يومًا من تاريخ تشكيلها الي مجلس الشعب واذا لم يوافق المجلس علي التشكيل بأغلبية اعضائه قبل الرئيس استقالة الوزارة وإذا تكرر رفض المجلس التشكيل في اكثر من وزارتين يتعين لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء علي حل مجلس الشعب خلال 30 يومًا وإذا وافقت الاغلبية تم الحل واذا لم توافق كان علي رئيس الجمهورية تقديم الاستقالة بشكل وجوبي.
ونصت مواد الدستور علي انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وعضوية مجلسي الشعب والشوري ولا يتولي الوزارة الا مصري غير حامل لجنسية اخري ولا يقل عمره عن 30 عامًا. وذهب النص الخاص بمواصفات الرئيس ان ينتخب الرئيس لمدة 5 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمدة واحدة ويشترط أن يكون مصريًا من ابوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجًا من غير مصري وألا يقل سنه عن الأربعين.
وبالنسبة للمحليات تشهد اللجنة التأسيسية خلافا حول فكرة المركزية واللامركزية ونص المقترح الاولي علي أن تشكل المجالس المحلية علي مستوي الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر وينظم القانون اختصاصاتها ويعين الرئيس المحافظين ونوابهم بناء علي ترشيح رئيس الوزراء وعرض الاسماء علي البرلمان ويقر الرئيس عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.