الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القانون يدعم الاستقلالية المالية ويحرم الشرطة والقضاة والعسكريين من الترشح

القانون يدعم الاستقلالية المالية ويحرم الشرطة والقضاة والعسكريين من الترشح
القانون يدعم الاستقلالية المالية ويحرم الشرطة والقضاة والعسكريين من الترشح




كتبت ـ فريدة محمد
حصلت «روزاليوسف» على نسخة من مشروع قانون الإدارة المحلية والذى أعدته وزارة التنمية المحلية فى مدة استغرقت عاما وتمت إحالته لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويركز التشريع على الاستقلالية المالية والإدارية للوحدات المحلية وفق شروط حددتها، وحدد القانون الموارد المالية للوزارة فى نصيب المحافظة من الضرائب على الصادرات والواردات والضرائب الإضافية على الصادرات والواردات، بخلاف ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وشملت الموارد المالية للمحافظة، ريع الضريبة الأصلية على الأطيان والضرائب الإضافية أيضا، وضرائب رسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص لها من المحافظة، وحصيلة استثمار أموال المحافظة والإعانات الحكومية والتبرعات والهبات.
وبحسب القانون يتولى المجلس الشعبى المحلى، وينشئ بكل محافظة حسابا خاصا لاستصلاح الأراضى على مستوى المحافظة وتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى المستصلحة وينشئ حسابا خاصا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، وتكون موارده من الأراضى المعدة للبناء ومقابل حق الانتفاع والمبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادى، وإيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة والقروض والإعانات والتربعات والغرامات.
ويرحل الفائض الخاص بكل عام للعام الثانى، وتنظم قواعد وإدارات الحسابين بقرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع الوزير المختص، وينشئ المجلس الشعبى حسابا للخدمات والتنمية بأحد المصارف المعتمدة وتكون موارده من الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى، وارباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب والتبرعات والهبات، و50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة.
وتستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية فى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة والتى لم تكف الاعتمادات المالية لاستكمالها ورفع مستوى الخدمات العامة والمحلية والصرف على الخدمات العامة والحيوية العاجلة وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة ولا يؤول فائض هذا الحساب للخزانة العامة للدولة، وتعتبر أموالاً عامة، فيما يتعلق بتطبيق قوانين العقوبات.
وحدد القانون موارد المدينة فيما يخصصه المبالغ المفروضة على العقارات، ورسوم النظافة ومستخرجات قيد الموانئ ورخص المحاجر والمحال العمومية والمراكز التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات وما يذبح فى المذابح والاسواق المرخص فى إدارتها واستهلاك المياه والتيار الكهربائى والانتفاع بالشواطى والسواحل واستغلالها، وإيجارات العقارات وايرادات استثمار أموال المدينة والإعانات الحكومية والتبرعات بخلاف القروض التى يعقدها المجلس على أن يعفى من الضرائب العقارات التابعة للدولة والدول الاجنبية والمعفاة من الضرائب.
وبحسب القانون «لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروعات بما يخالف الخطة العامة للدولة، ولا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التحقيق المختصة والهيئة العامة للاستثمار.
ووفقا للقانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى أٌقاليم للتنمية المحلية ويضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذى يصدر به قرار رئيس الجمهورية، وينشئ بكل أقاليم التنمية المحلية مجلس للتنمية المحلية ويشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرى الجنسية وبالغ من العمر 21 عاما ومقيداً بالجداول وحاصلا على مؤهل دراسى وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أوالشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم من الوظائف، ولا يجوز للعمد ولا المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أومديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس قبل تقديم استقالاتهم.
وبحسب القانون «لا يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أومكافأة، ويحصلون فقط على مقابل ما يتكبدونه من أعباء وفقا للائحة التنفيذية، وشدد التشريع على الالتزام بما ورد فى الدستور من تمثيل المرأة  والشباب والأقباط وذوى الإعاقة وغيرهم.
وأشار القانون إلى أن الجلسات علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أوثلث الأعضاء أن تكون سرية، وأن يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية والتصديق على قراراتها ويتولى الرقابة على مختلف المرافق، ويجوز للمجلس الشعبى بعد موافقة المحافظ التصرف فى أموال المدينة لتحقيق النفع العام وعدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتمليك الأجانب العقارات.
ويؤكد القانون قانون المحليات الجديد على دعم اللامركزية ويعظم سلطات المجلس المحلى والمحافظين، وأنه يلتزم بالدستور، وأن «كل قرارات المجلس المحلى تتم فى حدود اختصاصه على أن تكون قراراته نهائية ولا تدخل من السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع الإضرار بالمصلحة العامة أو تجاوز الحدود التى حددها الدستور»، ويقوم التشريع على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية ويتضمن تقديم استجوابات وطلبات إحاطة، كما يشمل مواد لتحقيق مبدأ الاستقلال المالى الرقابة.
وشملت التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وحدات الإدارة ووزارة الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية ورئيس المركز والمدينة والحى والقرية والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذى للمحافظة وإقليم التنمية المحلية والمجالس الشعبية المحلية وتشمل عضوية المجلس التشريعي  الشعبى والمحلى وأعضاء المجلس.