الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

البرلمان المقبل غير مُلزَم بنظر قوانين «السيسى» وعدم انعقاده فى أكتوبر.. لا يعد مخالفة دستورية

البرلمان المقبل غير مُلزَم بنظر قوانين «السيسى» وعدم انعقاده فى أكتوبر.. لا يعد مخالفة دستورية
البرلمان المقبل غير مُلزَم بنظر قوانين «السيسى» وعدم انعقاده فى أكتوبر.. لا يعد مخالفة دستورية




حوار: إبراهيم رمضان وهبة سالم
فجر الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، التابعة لمجلس الوزراء، وعضو لجنة العشرة التى أعدت دستور 2014، عددًا من المفاجآت، فى حواره مع «روزاليوسف»، على رأسها أن المادة 156 لا تلزم البرلمان القادم بنظر كافة القرارات بالقوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية خلال الـ15 يومًا الأول من الانعقاد كما يردد البعض.
والمفاجأة الثانية أنه لا غضاضة فى حالة تأخر انعقاد أولى جلسات البرلمان، عن الموعد المحدد فى الدستور، ولا يعتبر ذلك غير دستورى.
أما المفاجأة الثانية فهى أن بعض مواد الدستور جاءت بتوجيه سياسى، وقد لا يصدر بها قانون خلال مدة انعقاد البرلمان القادم، ضاربا مثلا بالمادة التى تنص على أن يصدر البرلمان فى أول دور انعقاد قانونًا ينظم بناء وترميم الكنائس، لافتًا إلى أنه ليس هناك نص قانونى يمنح أصحاب المصلحة حق رفع دعوى لإلزام البرلمان بإصدار هذا التشريع أو ذاك، فإلى نص الحوار:


■ متى تصدر القوانين المنظمة للانتخابات؟
- بحسب ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لألمانيا فإنها ستصدر قريبًا جدًا، فاللجنة أحالتها لمجلس الدولة منذ 4 أسابيع، وعلينا أن نوضح أن عملية إصدار التشريع هى إحدى سلطات الرئيس، وفور انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها وتنقيتها من شبهات عدم الدستورية، سيحيلها لرئيس الجمهورية لإصدارها.
■ هل مراجعة مجلس الدولة للقانون يعنى أنه لن يتم الطعن عليه؟
- الطعن وارد جدًا، وحق التقاضى مكفول ولكنى أطالب من يعتزم استخدام حقه الدستورى فى التقاضى أن يتريث ولا يسىء استخدام هذا الحق وألا يتعسف فهو حق ليس وسيلة لترهيب الناس، فأحيانًا نجد أن هناك 30 دعوى مرفوعة فى نفس الموضوع.
■ هل من الممكن أن تتأخر الانتخابات عن الموعد المحدد لانعقاد البرلمان فى الخميس الأول من أكتوبر القادم؟
- نظريًا ممكن ولا يشكل ذلك أى مخالفة دستورية لأن السلطة التشريعية هى المختصة بالفصل التشريعى وليست بدورات الانعقاد والفصل التشريعى حدده الدستور بـ5 سنوات ميلادية يبدأ حسابها من تاريخ أول اجتماع ومن ثم أتصور وجود دورات انعقاد منقوصة دون أى مشكلة وكل ما يقال فى هذا الشأن هى اجتهادات، تنقصها الدراسة القانونية المتعمقة فمثلاً أحكام المجلس الدستورى الفرنسى عام 1913 أكدت ذلك فهذه مسألة محسومة فلا ضير ولا خشية من ذلك. وأود أن أوضح أن الانتخابات كانت ستتم فى مواعيدها المحددة إلا أن حكم المحكمة الدستورية الذى نضعه فوق رؤوسنا أعاد ترتيب المشهد مرة أخرى، وأؤكد أن القيادة السياسية لا دخل لها بعملية التأجيل، من قريب أو بعيد، بالعكس تدفع وتشجع اللجان المعنية بتعديل التشريعات لإنجازها، وإعلان موعد فتح باب الترشيح هو أمر تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
■ هل هناك عقوبة على من يخالف النصوص الدستورية سواء مواطن أو موظف؟
- لدينا قاعدة تقول إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون والمادة 123 من قانون العقوبات تنص على عقوبة لمن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ وينص على عقوبة من يمتنع عن تنفيذ حكم القانون إذا كان موظفًا وهذه تحتاج إلى جنحة مباشرة وهذا أمر آخر.
■ هل قامت اللجنة بدراسة مبادرة الأحزاب؟
- أولاً: نحن قناعتنا كرجال علم وأساتذة فى الجامعات وزملاؤنا فى القضاء نؤمن بأن الحوار يثرى وأن المعرفة لا يدعيها شخص بمفرده وأن الحكمة لا تنسب للفرد دون سواه وبالتالى كل ما يتم تقديمه من رؤى وأفكار ومقترحات لابد أن نتوجه لمقدميها بالشكر الجزيل ونخضعها للدراسة ما كان منها موافقا لأحكام الدستور ويمكن تطبيقه بسهولة، فنحن لا نهمل أى اقتراح قدم إلينا، ومشروع القانون الموحد للأحزاب تمت إحالته للجنة التى قامت بدراسته، ووجدت أنه ينقسم لـ3 أقسام، الأول عبارة عن تعديلات اقترحت على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وهذه التعديلات عندما قمنا بدراستها دراسة أولية وجدنا أن كل ما قدم من مقترحات متطابق تمام التطابق مع ما انتهت إليه اللجنة عدا شىء واحد وهو أن الأحزاب رفعت سقف الدعاية الانتخابية للقائمة المكونة من 45 عضوًا لـ22 مليون جنيه، فيما حددت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية بـ7 ملايين و500 ألف جنيه فقط.
■ معنى ذلك أن سقف الدعاية يحدده الدستور؟
- لم يحدد الدستور سقفا للدعاية الانتخابية، ولكنه سلطة تقديرية للمُشرع ونحن لا نريد أن نفتح هذا حتى لا يكون بابا لسيطرة رأس المال السياسى كما يراعى فى الدعاية المساحات الجغرافية فى الدوائر والكتلة التصويتية يضاف إلى ذلك تقنية فنية فعند قيام أى فرد من القائمة بالدعاية فهى لجميع من فى القائمة وليس لكل فرد على حدة وفى النهاية هذا ليس أمرًا دستوريا وإنما سلطة تقديرية للمشروع يحددها طبقًا لتقديراته وبمراعاة الأبعاد السابق ذكرها.
كما تضمنت المقترحات المقدمة من الأحزاب أن يتم تقسيم القوائم لـ8 بدلا من 4 وأن تكون القائمة نسبية، إلا أن اللجنة رأت أن نظام القوائم الـ4 أقرته المحكمة الدستورية، ويلزم الحفاظ عليه، وهذه قناعات علمية وليست أهواء شخصية لأفراد، وللعلم فقد قمت بنفسى بتقسيم القوائم لـ8 فوجدت أننا سنكون أمام خلل فى الوزن النسبى، يهدد البرلمان بالبطلان.
وفيما يخص المطالبة بأن تكون القائمة نسبية فلابد من التأكيد، بأن ما يحكمنا هنا هو المادتين 243 و244 من الدستور فلدينا فئات من «العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب والمصريين بالخارج والمعاقين» نص الدستور على منحهم حق التمييز الإيجابى لمرة واحدة فقط، ولن يتم تمثيل هذه الفئات إلا من خلال هذا النظام، وهو الأمر الذى سيتغير فيما بعد بالبرلمان القادم، ولذلك أقول دعونا ننطلق ونحافظ على ما تم «دسترته» ونبنى عليه ونشكل البرلمان وننتهى من الاستحقاق الثالث بخارطة المستقبل وفور انعقاد المجلس الجديد فسيتم تعديل هذا النظام الانتخابى.
■ شاركت فى إعداد الدستور؟ فهل نص المادة 156 يلزم البرلمان القادم بالنظر فى كافة القوانين التى أصدرها الرئيس؟
- نص المادة يقول سيتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا وإذا لم تعرض وتناقش أو عرضت زالت بأثر رجعى وأنا من الفريق الذى يرى بأنه لا يوجد إلزام بعرض هذه القوانين على البرلمان المقبل، فهذه المادة تتحدث عن عدم انعقاد البرلمان أو حله ولم تتناول فترة غياب الحياة النيابية وعدم استكمال مؤسسات الدولة وهو ما سبق أن تعرضت المحكمة العليا له فى أعقاب ثورة 52 حيث قالت أن هذه فترة غياب حياة نيابية وبعض المحاكم الدستورية فى العالم أكدت كلامى هذا على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد مما يعنى وجود مجلس قديم وطبعًا المجلس المقبل ليس بجديد وإنما أول مجلس وبالتالى أنا أرى عدم العرض إطلاقًا، لأنها مسألة تتعلق بما بعد استكمال مؤسسات الدولة.
■ هناك انتقادات عديدة للجنة الإصلاح التشريعى من بينها أنها سبب فى إصدار قانون تم الطعن بعدم دستوريته؟ وأنها أصدرت قانونًا فى 7 أشهر وكان من الممكن أن يصدر فى 7 أسابيع، بالإضافة للسعى لإلغاء المدة الخاصة بإلزام المحكمة الدستورية بنظر الطعون المقدمة لها خلال 90 يومًا؟
- نحن لا ندعى العصمة من الخطأ فالعصمة للأنبياء فقط، لكن ندعى أننا نبذل الجهد الجهيد وكل الوقت ولا ندخر ثانية واحدة خدمة للوطن، المحكمة الدستورية عندما قضت بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر هى مادة واحدة ولم تلغه بأكمله، فالمحكمة الدستورية قدم إليها التقرير من المفوضين وهذا اجتهاد، وهناك فارق أن المحكمة الدستورية عندما تتبنى وجهة نظر تصبح حكما ملزما لكل سلطات الدولة، ولا يعنى هذا أن اجتهادى خطأ فأنا أقول اجتهادا أعتقد فى صحته وأضع أدلة عليه فمثلا المجلس الدستورى فى فرنسا سمح بوجود انحراف بين النسب التصويتية فى الدوائر وصل إلى 40٪ فى إحدى الدوائر. وأود أن ألفت الانتباه هنا إلى أن القوانين لا تحدد لها أجال للصدور، فلابد من التروى والبحث، وفيما يخص النص القانونى الخاص بالمحكمة الدستورية، فلم يصل للجنة الإصلاح التشريعى أى طلب بتعديل أى نصوص تخص المدة اللازمة لنظر الطعون، أمام المحكمة، وعلينا أن نعرف أن الدستور منح الجمعية العامة للمحكمة الدستورية حق النظر فى أى قوانين تخص عملها، وفى رأيى أن المدة الخاصة بنظر الطعون والمحددة، قصيرة جدًا، وتربك عمل أى مؤسسة.
■ ما الأسس التى قامت عليها إعادة تقسيم الدوائر فى القانون الجديد؟
- راعينا المعايير العالمية فى عملية تقسيم الدوائر، من حيث التقسيم الإدارى، والوزن النسبى للمقعد، وهى معادلة حسابية، محددة، كما راعينا الاعتبارات الأمنية والاجتماعية، إلا أنه عندما نجد أن هناك اصطدامًا بين المعادلة الحسابية، والاعتبارات الأمنية، فإن الأولوية للمعادلة الحسابية للمقعد، لأننا ننفذ حكم المحكمة الدستورية، فى النهاية.
■ بعض الخبراء يرون أن النظام الانتخابى فى مصر بدائى لأنه يقوم على القبلية والمال؟
- هناك شروط للترشح وضوابط للعملية الانتخابية تحسم ذلك كيف أتنبأ بأنه قبلى وبدائى قد تكون الأحزاب ليست بالقوة اللازمة وبالتالى هناك احتمالية بوجود حزب له أكثرية فى المجلس ووجود اقتسام للسلطة فى بعض الأمور بين الرئيس والبرلمان قد يقدم الفرصة للبرلمان أن يعيق الرئيس باعتبار أنه ليس لديه حزب ولكن الرئيس له ظهير، قوى جدًا وهو الشعب الذى يقف وراءه بالملايين ويقدر الدور الوطنى العظيم الذى قام به وعند المعاكسات سيلجأ الرئيس للظهير الشعبى وسيحل البرلمان.
■ هل تتوقع أن يكون البرلمان المقبل على قدر طموحات الشعب المصرى؟
- أرى أن أول عمل للبرلمان المقبل هو القيام بعمل لائحته الداخلية وإصدارها بقانون حتى يستطيع العمل، ولابد من تشكيل اللجان على أساس الاهتمام وليس الرغبة السياسية ولا يوجد ما يحول دون استطلاع آراء بعض المتخصصين، والدستور أوجب على أعضاء مجلس النواب التفرغ للعمل التشريعى ونأمل أن يدرك الأعضاء أن البرلمان ليس للخدمات الفردية والمحدودة لأنها دور المجالس المحلية وليس دور مجلس النواب، ومن ثم لا نريد أن يسرف أعضاء مجلس النواب فى حق الاستجواب البرلمان، وهناك دول كثير حدث فيها الإسراف فى حق الاستجواب البرلمانى وكانت علاقته بالحكومة سيئة والرأى الذى قدم للرئيس حينها هو حل البرلمان ونأمل ألا ندخل فى هذه الدوامة فالسلطات ليست ندا لبعضها بل تتعاون مع بعضها البعض لخدمة المواطن البسيط والضعيف، والرئيس كرر دوما فى خطاباته اهتمامه بمستقبل هذه الفئة وعدم تحميلها بأعباء فوق احتمالها وهذا التوجيه السياسى يلزم ترجمته وتنفيذه.
■ ما تعليقكم على حكم الدستورية بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان؟
- المحكمة الدستورية العليا حددت الشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح وفقا للمادة رقم 102 ولا يجوز للمشرع العادى أن يتناولها بالتقييد أو الانتقاص بل تترك كما هى وبالتالى حذفت كلمة منفردة من مادة الجنسية مما ينتج عنها السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح.
■ وما الحل إذا كانت شهادة اتمام التعليم الأساسى فى فترة ما كانت الابتدائية ثم تغيرت بعد ذلك لتصبح الإعدادية؟
- أرى أن هذا الأمر يلزم له أن يكون أمام اللجنة العليا للانتخابات وهى من تقوم بحسم ذلك الأمر لأنه يثير لغطًا فهناك من هم كبار فى السن ولديهم خبرة جيدة وأرى أن هذا الأمر يثير قضية قواعد تطوير القانون من حيث الزمان وبالتالى سيرتد الأمر إلى اللجنة العليا للانتخابات وفى ظرف ما سيتم تطبيق قواعد القانون من حيث الزمان.
■ هناك عدد من قيادات الإخوان أساتذة فى الجامعات هل تم فصلهم؟ ومن المسئول عن بقائهم فى مواقعهم حتى الآن؟
- هناك أوضاع قانونية تحكم هذه المسالة وسواء كان الأستاذ إخوانيًا أو غيره فإن الشخص الذى يتم حبسه احتياطيا يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ومن حكم عليه بعقوبة جنائية أى يحكم عليه بالسجن المشدد أو الإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة كل هذه أسباب الفصل، كما أن لدينا قانونًا جديدًا وهو قانون الكيانات الإرهابية الذى ينص فى المادة 7 أنه من الآثار التى تترتب على الإدراج بهذه الكيانات فقدان شرط حسن السمعة والسيرة لتولى الوظائف العامة والنيابية ومن شروط ابتداء واستمرار الوظيفة فإذا فقد الشرط جراء إدراجه يتم فصل الموظف، ولكن السلطة المعنية بذلك وفقا للقانون هى الجامعات فإذا كان الموظف معيدًا أو مدرسًا مساعدًا فإن رئيس الجامعة هو المسئول عن التنفيذ وإذا كان عضو هيئة التدريس مدرسًا أو أستاذًا فإن مجلس الجامعة هو المسئول وللعلم فإن أى أستاذ يتم فصله فابد من سحب جميع رسائل الدكتوراه والماجستير التى أشرفوا عليها وتكون السلطة هنا لمجلس الدراسات العليا.
■ هل سيحصل أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على الضبطية القضائية؟
- لم يطلب المجلس الضبطية القضائية ولكن من حقهم إبلاغ النيابة العامة لتحقيق بأى مخالفات تم رصدها، المهم هو تفتيش السجون وأماكن الاحتجاز نرى ضرورة التنسيق مع النيابة العامة لأنها وفقًا للدستور هى من تشرف على السجون وبالتالى عملية الإخطار لدخول السجن فيها العديد من المشاكل وهذا حدث فى إحدى دول أمريكا اللاتينية مجرد الإخطار فدخلوا ممثلين المجلس فما كان من مجموعة من المساجين أن اعتدوا عليهم وعندما طلب رأى فى هذا الأمر وبعد أن اطلعت على القانون وجدت أن الخطأ فى القانون ولابد أن يكون بتنسيق مسبق مع النيابة العامة وبمعرفة سلطة الاحتجاز نفسها وليس مجرد إخطار لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة مندوبى مجلس حقوق الإنسان. فالسجن مجتمع متكامل ولا نستطيع أن نقول أنه مجتمع أسوياء وهذه أشياء لابد أن توضع فى الاعتبار.
■ يحدث من وقت لآخر تجاوزات وانتهاكات من قبل الشرطة فى حق المواطن فما تعليقكم؟
- لابد من التأكيد على أن الدستور فى المادة رقم 51 نص على أن الكرامة حق لكل إنسان وهى مسألة تتعلق بنص دستورى واتفاقيات دولية دون أدنى شك، كما أنه يجب أن نأخذ الصورة مكتملة فى المقابل إعلاميا رئيس الوزراء ذهب إلى قسم السلام وأشاد بحسن التعامل، وأؤكد أن من بين المناهج التى تدرس للطلبة فى كلية الشرطة حقوق المواطن وتطبيقاتها ومعنى ذلك أنه إذا كان هناك نوع من التجاوز فلا يجب أن نتعامل معه باعتباره ظاهرة عامة ولابد من وضعه فى حجمها الحقيقى، وإذا ثبت يقينا وقوع مخالفة فوزارة الداخلية لن تتقاعس لحظة فى إنزال العقاب على من تجاوز. وأنا متأكد من ذلك تمام التأكد وهناك وزارات أخرى فيها ما هو أفظع من الضرب ولكن دائمًا هناك تركيز مبالغ على الشرطة فرجال الشرطة والقوات المسلحة يتعرضون للقتل والغدر لحماية الوطن وهناك مادة فى الدستور نصت على أن الدولة تكفل أداء أفراد هيئة الشرطة لواجباتهم من حماية الأمن والنظام فى الدولة وينظم القانون على الضمانات المادية الكافية والمتعلقة بالتجهيزات وهناك رؤى وأفكار حيال تطبيق هذه المادة وأرى أن هذا الموضع يحكمه مثلث متساوى الأضلاع الأول التكنولوجيا الحديثة أى المال فلابد من تزويد الشرطة بتكنولوجيا عالية تساعدها على أداء دورها وهذا سيقلل من الاحتكاك المباشر مع الناس مثل جهاز كشف الكذب وجواز شل حركة المعتدى والكاميرات وسلاح الجو وغيرها، أما الضلع الثانى فيتمثل فى الاهتمام بموازنة التدريب سواء للضباط أو الأفراد وزيادتها بشكل كبير، والضلع الأخير هو المعلومات وليس التحريات وهى هامة جدًا سواء على مستوى الداخل أو التعاون الأمنى ما بين الأجهزة المعنية مع الدول وبعضها البعض وبذلك نستطيع الحفاظ على النظام العام ويمكن أن ترى أثره واضح للغاية.
■ ما مزايا قانون الخدمة المدنية الجديد؟ خاصة فى ظل تخوف شديد من قبل المواطنين؟
- التعيين سيكون بمسابقات مركزية يعلن عنها فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فطبقا للمادة 19 يكون شغل الوظائف بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة ويكون التعيين من خلال لجنة والاختيار خلال مدة وبالقطع هذه ميزة كبرى تؤدى إلى القضاء على المحسوبية والإعلانات الوهمية، كما عالج القانون مشكلة أرصدة الإجازات وهى نقطة غاية فى الأهمية بمعنى أنه أوجب على الموظف أخذ إجازاته وإذا كان عدم الترخيص يعود إلى الإدارة فيتم تصفيتها كل ثلاث سنوات وهو أمر جيد للموظف وللدولة لأن الأرصدة تحسب على آخر راتب يتقاضاه الموظف، بالإضافة للاهتمام بتدريب الموظفين بما فى ذلك التدريب التحويلى من وظيفة إلى أخرى، كما كرس القانون مفهوم المشروعية بشكل واضح من خلال التأكيد على ضمانات التأديب بطريقة غير مسبوقة، وجعل الراتب الأساسى يشكل الجزء الأكبر والمتغير الجزء الأقل وهى نظرة مستقبلية لأصحاب المعاشات حتى يتم تأمينهم حياتهم بعد بلوغهم الستين، ووضع شروطا لمدة الانتداب على الوظائف الشاغرة حتى لا تكون وسيلة لإضاعة فرص الترقى وقد دشن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط موقع إلكترونى فى الوزارة لتلقى أى مقترحات تتعلق باللائحة التنفيذية التى يجب أن تصدر فى موعد أقصاه 3 شهور من تاريخ القانون ولو تراخى إصدار اللائحة إلى تاريخ لاحق لا ضرر ولا يوجد أى طلان.
■ نص الدستور على بعض المواد  التى تحتاج لسرعة إصدار القوانين المكملة والمفسرة لها، مثل قانون ترميم الكنائس فهل هناك إشكالية إذا لم يصدر هذا القانون؟
- أرى أن مثل هذه النصوص توجيه سياسى وليس لها ثمة إلزام قانونى، لأن من أجل تحقيق الإلزام لابد من وجود أداة قضائية ولا يوجد لدينا فى التنظيم الدستورى شىء يسمى الرقابة على المشرع إذا أغفل إصدار قانون وأنا أميل إلى عدم وجود مثل هذا القانون لأن لو فعلنا ذلك سيكون للسلطة القضائية حق الرقابة على إغفال المشرع لإصدار قانون وهو ما يتعارض مع نظرية الفصل بين السلطات وبالتالى هذه النصوص التزامات أدبية وتوجيهات سياسية لكن لا يترتب على مخالفتها إلزام من خلال دعاوى قضائية.