الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خلاف حول دستورية أحكام حبس «الإعلاميين»

خلاف حول دستورية أحكام حبس «الإعلاميين»
خلاف حول دستورية أحكام حبس «الإعلاميين»




كتبت - هند عزام
أثارت قضية حبس الإعلامى أحمد موسى تساؤلات وخلافات بين بعض الإعلاميين حول مدى دستورية الحكم وإمكانية الطعن فيه فى المعارضة استنادا للدستور الجديد الذى ألغى جميع العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، وأنه تحدد في القوانين الجديدة ثلاث جرائم للنشر يتم العقوبة فيها إما بالحبس ثلاث سنوات أو الغرامة، وهى: الخوض فى الأعراض - والتحريض على العنف - والدعوة للتمييز، ومن جانبهم أكد الخبراء أن صدور أى قرارات الآن غير مخالف للدستور لأن القوانين لم تصدر بعد، مؤكدين أنه لا تخوف على الصحفيين ورصدوا ثلاثة أسباب للمشاكل التى تحدث فى التقرير التالى.
من جانبه قال صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة فى تصريحات لـ«روزاليوسف» إن حكم حبس أحمد موسى كمثال جزء من الأحكام التى صدرت بقوانين من 2007 الخاصة بإلغاء عقوبة الحبس فى جريمة السب والقذف وحكم فيها بـ15 ألف جنيه غرامة أما القضية الأخرى - وهى نشر أخبار كاذبة - فصدر الحكم بحبس موسى لسبب شكلى وهو عدم حضوره للمحكمة مع العلم أن دستور 2014 ألغى جميع العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر باستثناء الطعن فى الأعراض والتحربض على العنف والدعوة للتمييز والحكم فيها بالحبس 3 سنوات أو دفع غرامة ولا ينطبق على القذف والسب.
وأضاف عيسى أن التشريعات الإعلامية أعد بها قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية والمشروع ضمن القوانين التى تعدها اللجنة الوطنية للإعلام وتشريعات الصحافة التى ستقدم خلال أسابيع وقال عيسى نأمل أن تصدر فى اسرع وقت ممكن أو أن يكون من أوائل القوانين.
وشدد عيسى على أن الصحفى يجب أن يكون لديه دراية بالقوانين القائمة وألا يخالفها، وأكد أنه لا خطر على الصحفيين فالكثيرون يتحدثون فى برامجهم ويقولون آراءهم مع الحرص على عدم ارتكاب أخطاء قانونية.. ولفت عيسى إلى أن الدستور يحمى المواطنين فى أشياء كثيرة منها الحق فى عدم التشهير.
ورصد عيسى ثلاث مشاكل سبب تلك الأزمات وهى: القوانين المنفذة للدستور مازالت تحت الإعداد ونعمل بالقوانين السابقة.
تعديل التهم بإضافة أجزاء ينطبق عليها نصوص الحبس، واخيرا عدم حرص الزملاء على دورهم الإعلامى بعدم التعرض للآخرين على نحو يؤدى إلى تضررهم من النشر.
ومن جهته أكد دكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى أن الدستور الذى صدر فى 2014 يقر بعدم جواز العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر وتم استثناء ثلاث جرائم، ولكن حتى الآن لم تفعل تلك الاستحقاقات الدستورية عبر تعديل القوانين لكن اللجنة الوطنية للتشريعات أنجزت المسودة الأولى لمشروعات القوانين التى تخص المجال الإعلامى ومنها مشروع قرار لقوانين تخص العقوبات السالبة للحرية فى مجال النشر والإذاعة.
وأضاف أن الوضع الدستورى سليم لكن لم ينعكس على القوانين لعدم صدور القوانين الجديدة لذلك ما قد يصدر من أحكام بالحبس لا تعد مخالفة دستورية للدستور الجديد الذى صدر عام 2014 وأن النصوص الموجودة لا تعنى أن اتخاذ قرارات لا تتماشى معها تكون غير دستورية ومنها أيضا عودة وزارة الإعلام ورفض ياسر آراء البعض بأن عودتها غير دستورى مدللا بان قانون الانتخابات كان مخالفاً للدستور بسبب قانون تقسيم الدوائر الذى تعارض مع نصوص الدستور.