الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وزيرة السكان لعشماوى: «من لم ينفذ حنزل له بالشبشب».. وأمينة القومى للطفولة تتقدم باستقالتها

وزيرة السكان لعشماوى: «من لم  ينفذ حنزل له بالشبشب».. وأمينة القومى للطفولة  تتقدم باستقالتها
وزيرة السكان لعشماوى: «من لم ينفذ حنزل له بالشبشب».. وأمينة القومى للطفولة تتقدم باستقالتها




كتب - محمود جودة
تقدمت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة باستقالة مسببة من ورقتين أمس للدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة السكان على إثر خلافات بينهما.
وأرسلت العشماوى نسخ من الاستقالة لرئاسةالجمهورية ورئاسة الوزراء وقالت فيها: استمراراً لسياسة التوبيخ والتلفظ بألفاظ غير مقبولة، وغير ملائمة فى حق موظف عام ما بدر من الوزيرة  بتاريخ 15/6/2015 بداخل السيارة أثناء الذهاب إلى مأوى أطفال الشوارع التابع للمجلس، وأثناء مناقشة قانونية اللافتات التى طلبت تحمل المجلس لها من مشروع حقوق الأسرة والطفل، والتى ذكرت الأمين العام أنها  غير مطابقة لقانون المناقصات والمزايدات، وأن ذلك سيؤدى إلى تعطيل العمل، فردت الوزيرة «أن من لن ينفذ حنزل له بالشبشب!!» وتحفظت عشماوى  على ذلك ببشدة، واعتبرته  إهانة للعاملين بالمجلس صغاراً كانوا أو كباراً، قبل أن يكون إهانة للأمين العام، وهو ما يتنافى مع الدستور ومدونة السلوك الوظيفى للعاملين للجهاز الإدارى للدورى 2014، « المادة 18» احترام حقوق المرءوسين ومهين لكرامة وشخص الموظف العام.
وطلبت الموافقة على قبول الاستقالة من العمل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة من تاريخه لعدد من الأسباب منها تقليص صلاحيات الأمين العام الإدارية المخولة له وفقاً لبطاقة الوصف، بصدور قرارات وزير الدولة للسكان رقم (5) لسنة 2015  الصادر بتاريخ 21/4/2015 بالتفويض فى اختصاصات وزير الدولة للسكان المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية فيما عدا (التعيينات – الترقيات – العلاوات – الندب –   النقل – الجزاءات) المنصوص عليها فى القانون المذكور  إلا بعد العرض على وزير الدولة للسكان وبناء على النحو الصادر، والمشار إليه عاليه، وهذا تقليص من صلاحيات الأمين العام، وما يتعارض مع ما سبق من قرارات تفويض من الوزراء السابقين بوصفهم الوزير المشرف على المجلس، وهو ما يتعارض مع استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة الواردة بالمادة 214 من الدستور والذى نص على آليات إنشاء المجالس القومية المستقلة، كما يبينمنه الاحتفاظ بالاختصاصات المقررة للوزير فيما يتعلق بالمجلس والعاملين فيه، وسلب سلطة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى مباشرة مهامه، والتى أشار إليه القرار رقم 54 لسنة 1988 بإنشاء المجلس والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989.