الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الصحفيين»: قانون مكافحة الإرهاب يناقض الدستور فى مواده المتعلقة بالنشر

«الصحفيين»: قانون مكافحة الإرهاب يناقض الدستور فى مواده المتعلقة بالنشر
«الصحفيين»: قانون مكافحة الإرهاب يناقض الدستور فى مواده المتعلقة بالنشر




اعلنت نقابة الصحفيين رفضها لمواد بمشروع قانون الإرهاب الذى اعلنت الحكومة مسودته النهائية أمس الأول، وعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً أمس لاتخاذ التدابير اللازمة، لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع  وقال بيان للنقابة سابق على الاجتماع: «نرفض بشكل مطلق القيود الجديدة التى جاء مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» ليضعها على الصحافة وحريتها، فى مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصرى الحالى».
وأضاف البيان: حيث جاء مشروع القانون الذى أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التى ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال فى نصوص دستور 2014».
   وشددت النقابة على أن مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» حفل بالعديد من المواد التى تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من «حظر توقيع أى عقــوبة ســالبة للحرية فى الجــرائم التى تُرتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون»، خصوصًا فى مواده (26، 27، 29، 33، 37).. وطالبت نقابة الصحفيين المسئولين فى الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، بأن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» جيدًا، وهى المادة التى تنص على: «يُعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن». وقالت النقابة: إن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها فى جهة واحدة، الأمرالذى يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأى والنشر التعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل إنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار جميع الضمانات التى كفلها القانون للصحفى.
وتؤكد النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التى تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة فى مقتل، وهو ما ظهر فى العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التى تتعدى الهدف الرئيسى للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور.
ودعت النقابة الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب. وتشدد النقابة على أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصًا فى مجال الحقوق والحريات.