الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أبرياء أمام القضاء متهمون فى نظر وزارة الداخلية




أبرياء أمام القضاء متهمون فى نظر وزارة الداخلية.. البعض منهم سبق أن اتهم فى إحدى القضايا فقامت الداخلية بتسجيله فى ملف باسمه فى السجل الجنائى على كمبيوتر الداخلية.
 
تم استئناف الحكم وحصل على البراءة إلا أن التهمة مازالت مسجلة باسمه فى كمبيوتر وزارة الداخلية وعندما قام باستخراج سجل الحالة الجنائية الخاصة به «الفيش والتشبيه» فوجئ أن التهمة مازالت مدونة باسمه داخل سجلات الوزارة ودونت فى الفيش والتشبيه وهو الأمر الذى أضير معه فأقام دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية ومساعده الاول للأمن العام للحصول على حكم قضائى بإلزامها بمحو هذه التهمة فى سجله الجنائى على كمبيوتر وزارة الداخلية.
 
أحمد مسعود يمتلك ويدير أحد الكيانات الاقتصادية التى تعمل فى مجال استيراد وتجارة قطع غيار السيارات أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد وزير الداخلية ومساعده للأمن العام طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام الوزير ومساعده برفع اسمه من التسجيل الجنائي.
 
مسعود قال فى دعواه بأنه فوجئ بتسجيل اسمه بأجهزة كمبيوتر وزارة الداخلية بأنه ضمن المسجل عليهم أحكام جنائية فى القضية رقم 17443 لسنة 2010 جنايات حدائق القبة وبالرجوع إلى هذه القضية اتضح أنها كانت مجرد اتهام موجه إليه اتخذت فيه النيابة العامة قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
 
 
وقال مسعود تقدمت بطلب لوزارة الداخلية لمحو هذه الاحكام من أجهزة الكمبيوتر إلا أن الوزارة امتنعت وامتناع الوزارة مخالف للمادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على تنقضى الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو الادانة، كما أنها مخالفة للكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2006 الصادر عن الادارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية التى تؤكد استبعاد المعلومات الجنائية للاشخاص على الحاسب الآلى وغير المؤثرة من الناحية الامنية وذلك بالضوابط الاتية:
 
1ـ أن يكون الاتهام فى قضية غير مؤثرة من الناحية الامنية «تبديد ـ شيك بدون رصيد ـ ضرب بسيط ـ قتل خطأ».
 
2ـ انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاتهام كحد أدنى.
 
3ـ ألا يكون قد صدر قرار بالاعتقال أو الادراج على القوائم أو التسجيل فى عداد الخطرين.
 
عماد السقا أقام دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس مصلحة الأمن العام بمحو الجنحة رقم 4544 لسنة 1999 جنح بولاق أبوالعلا والمقيدة برقم 4044 لسنة 1999 إدارى بولاق أبوالعلا من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به سواء من السجلات الورقية أو السجلات وصفحات الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.
 
 
السقا قال إن النيابة العامة حفظت هذه التهم الموجهة إليه بمحضر إدارى فى 25 أكتوبر عام 1999 بما يعنى براءته وأن استمرار تسجيل هذا الاتهام فى سجل حالته الجنائية يصيبه باضرار بالغة ويعطل مسيرة حياته العملية والاجتماعية دون سند من قانون أو واقع، وأكد السقا بأنه اقام هذه الدعوى بعد أن رفضت لجنة فض المنازعات الطلب الذى تقدم به لمحو هذا الاتهام عنه.
 
طارق شريف أقام دعوى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام مدير مصلحة الأمن العام برفع اسمه من قوائم الاتهامات من مصلحة الأمن العام فى الجنحة رقم 16310 لسنة 1998 جنح الساحل والجنحة رقم 8736 لسنة 1998 جنح النزهة واعطائه شهادة تفيد بذلك شريف قال قيدت النيابة العامة الجنحة رقم 16310 لسنة 1998 جنح الساحل ضده بتهمة التبديد فى 17 ديسمبر عام 1998 غيابيا سنة وكفالة 200 جنيه والمصاريف وعارض على الحكم وصدر حكم فى 30 مايو 2005 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولم تستأنف النيابة العامة على الحكم وعلى الرغم من صدور الحكم لصالحه الا أن اسمه مازال مدرجا فى قوائم الاتهامات فى مصلحة الامن العام فى هذه الجنحة.
 
 
كما تحرر ضده المحضر رقم 8736 لسنة 1998 جنح النزهة وقد تم حفظه لعدم كفاية الاستدلالات الا أن اسمه مازال مدرجا فى قوائم الاتهامات فى مصلحة الامن العام فى هذه الجنحة التى تم حفظها أيضا لهذا أقام هذه الدعوى.
 
كمال عبدالغفار أقام دعوى ضد وزارة الداخلية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام الوزارة بمحو الاتهامات المسجلة باسمه من التسجيل الجنائى بمصلحة الامن العام بالوزارة ومديرية أمن الجيزة واعدام الملف رقم 626 لسنة 2002 ورد اعتباره لعدم ارتكابه أية جريمة أو ثمة اتهام.
 
عبدالغفار قال إنه يعمل رئيسا لمجلس ادارة إحدى شركات الاستثمار العقارى والمقاولات وأنه ذو سمعة حسنة اكتسبها على مدار السنين بالعمل الجاد والذى يعود بالنفع عليه وعلى جميع العاملين معه وعلى الدولة، إلا أنه فوجئ خلال عام 2002 بتسجيله جنائياً تحت زعم فرض السيطرة وكان ذلك تحت رقم 626 لسنة 2002 وذلك على زعم ارتكابه عددا من الجرائم هى 16681 لسنة 1999 و5709 لسنة 1999 و5910 لسنة 1999 و7740 لسنة 1999 و7205 لسنة 1999 و2804 لسنة 1999 جميعها جنح العمرانية.
 
 
فتقدم بعريضة رقم 2265 لسنة 2011 لمكتب المستشار الحالى العام لنيابات جنوب الجيزة فأحالها لنيابة العمرانية لاتخاذ اللازم وقامت النيابة العامة بالاستعلام عن تنفيذ أحكام مديرية أمن الجيزة والتى أفادت بأن جميع المحاضر السابقة وارقامها مقيدة على الحاسب الآلى باسمه، وقامت النيابة العامة بالاستعلام من حلفائها عن هذه القضايا تبين أنها غير خاصة به وتخص اشخاصا آخرين فقامت النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة ووحدة تنفيذ الاحكام بأن هذه القضايا مقيدة باسم اشخاص آخرين.
 
وكان رد ادارة تنفيذ الاحكام بأن المقيد على الحاسب الآلى معلومات فقط ضده وليست أحكاما ولا يفيد هذا الرد اذ إن وجود هذه المعلومات مقيدة باسمه على الحاسب الآلى بوحدة تنفيذ الاحكام يؤدى الى ضرر بالغ بالنسبة له ولاسرته ولأولاده ويؤثر على سمعته ومستقبله ومستقبل أولاده خصوصا أن هذه المعلومات التى زورت ضده وقيدت على الحاسب الآلى بمديرية أمن الجيزة كانت مجاملة لاحد الاشخاص المنافسين له فى مجال عمله.
 
أما مصطفى حسن فأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام وزارة الداخلية برفع اسمه ووالده من أجهزة البحث الخاصة بالكمبيوتر وكارت المعلومات الجنائية فى القضية رقم 84 لسنة 1985 جنح مخدرات بورسعيد والمقيدة تحت رقم 66 لسنة 1985 جنايات كلى بورسعيد والتى حكم فيها ببراءته من هذه التهمة فى 24 فبراير عام 1986.
 
 
مصطفى قال فى دعواه على الرغم من مرور أكثر من 26 سنة على ما قضى ببراءة والده المتوفى فى 30 أغسطس عام 2008 وعلى الرغم من مرور تلك المدة الطويلة على براءة والده وكذا على الرغم من وفاته الا أنه يفاجأ بظهور تلك القضية على أجهزة البحث الجنائى الخاصة بالكمبيوتر وكارت المعلومات الخاص بوزارة الداخلية مما اصابه ببالغ الاضرار المادية والادبية.
 
الأمر الذى جعله يتوجه مرارا وتكرارا الى وزارة الداخلية لرفع اسم والده دون جدوى على الرغم من تقديم الشهادات الرسمية والتى تفيد براءته من التهم الموجهة إليه.
 
وأكد مصطفى أن استمرار قيد والده فى هذا السجل مخالف للقانون والاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الادارية العليا التى أكدت أنه يتعين على وزارة الداخلية المواءمة فى حقها فى الحفاظ على الامن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة «كارت المعلومات» فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وايجاد الوسائل للحيلولة دون ان يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى عن السلوك الاجرامى الى مخاطر تضر بالمجتمع وهى لاريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام يفرض على الجهة التى تقوم بادراج الخطرين على الامن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية مؤداه مراعاة التحديث المستمر للبيانات التى قامت بادراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية «النيابة العامة أو المحكمة الجنائية» لرصد ما يصدر منها من أوامر بالحفظ أو ما صدر بشأنها احكام بالبراءة أوبرد الاعتبار القضائى وكذلك تطبيق قواعد الاعتبار القانونى مع الاخذ فى الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه مهمة الادارة «وزارة الداخلية» يتعين ألا يتسبب فى النيل من حقوق الافراد وحرياتهم واتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد الاحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية.
 
سعيد رضوان أقام هو الآخر دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى مطالبا فيها باصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية ومدير مصلحة الامن العام بمحو الاحكام الصادرة ضد والده عن الجرائم المسجلة على أجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.
 
سعيد قال إنه يعمل فى مجال السياحة وله العديد من الاعمال لدى شركات سياحية بجميع أنحاء العالم وأن كثيراً من مشاريعه تقف بسبب ماضى والده الاليم الذى لا ذنب له به وتسجيل اسمه بأجهزة الحاسب الآلى الخاصة بوزارة الداخلية ضمن المسجل عليها باحكام جنائية وهى القضايا رقم 325 لسنة 1958 جنايات مركز شبين الكوم المنوفية والقضية رقم 1401 لسنة 1959 جنح مركز شبين الكوم المنوفية والقضية رقم 2314 لسنة 1964 جنح مركز شبين الكوم منوفية الامر الذى على اساسه سجل والده على أنه مسجل خطر عام 1959إلا أن والده قام بقضاء العقوبة المقررة وعلى اثر ذلك تم ايقاف التسجيل الخطر عنه عام 1973 وتم تعيين والده شيخ حارة من قبل وزارة الداخلية وتوفى والده فى فبراير عام 1995 ولكن ظل حيا بقضاياه على أجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية وهذا التسجيل اصابه بالعديد من المشكلات فى عمله ومشروعاته السياحية وأثرت بدورها فى مستقبل أولاده وذلك عند تعيينهم فى جهات معينة وانه لا ذنب له فى فعل والده الطائش والذى قام بقضاء العقوبة.
 
 
وأكد سعيد أن استمرار تسجيل والده فى سجلات وزارة الداخلية مخالف للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية التى أكدت على «تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات يمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».
 
كما أن عدم محو هذه الجرائم عن والده المتوفى مخالف للفقرة الثامنة من كتاب وزارة الداخلية أهم الضوابط الحاكمة للتسجيل الجنائى والذى حدد هذه الضوابط بأن التسجيل الجنائى يعد بمثابة قاعدة بيانات يدون فيها كل ما سبق ارتكابه أو اتهم أو اشتهر عنه ارتكاب نوع معين من الجرائم وان التسجيل الجنائى يعتبر قاعدة معلومات للاجهزة الامنية لا يتم تداولها الا بين العاملين بتلك الاجهزة وانه من الواجب أن يعاد النظر فى تسجيل الاتهامات الجنائية فى ضوء القواعد والضوابط الواردة بذلك النظام.
 
من القضايا إلى الاحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الادارى فى قضايا رفعها بعض من الذين تم تسجيل اسمائهم فى سجلات وزارة الداخلية، ومنها الحكم الصادر بإلزام وزير الداخلية برفع اسم محمد إسماعيل من سجلات الوزارة والخاصة بالدعوى رقم 2601 لسنة 1995 جنح مصر القديمة.
 
 
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها إن محمد حكم عليه بالحبس شهرين مع الشغل والايقاف فى القضية 2601 لسنة 1995 وقد رد اليه اعتباره قانونا فى يونيو عام 2010 وهذا ثابت من شهادة صادرة من النيابة العامة الامر الذى يكون استمرار وضع اسم محمد فى سجل الوزارة مخالفا للقانون خاصة ان استمرار تسجيل اسمه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حيث تتمثل في استمرار قيده فى عداد المشتبه بهم امنيا وتعريضه لاجراءات البحث والتحرى عنه كما أن هذا يمس بحقه الدستورى فى التمتع باصل البراءة.
 
 
المحكمة استندت ايضا فى اسباب حكمها الى المادة 7 من الاعلان الدستورى التى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة والمادة 8 من هذا الاعلان التى أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس والمادة 19 من الاعلان الدستورى ايضا والتى نصت أيضا على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى والمادة 20 من هذا الاعلان التى أكدت أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية.
 
 
والمادة 552 من قانون الاجراءات الجنائية التى تؤكد أنه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية.
 
 
كما أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الامن العام ومدير أمن القاهرة برفع اسم هناء إبراهيم من سجلاتها ومحو الجنحة رقم 6174 لسنة 2010 جنح السيدة زينب والمستأنفة تحت 18893 لسنة 2010 جنح جنوب القاهرة عنها.
 
 
وكانت هناء قد أقامت دعوى قضائية قالت فيها إنها اتهمت بالزنى وصدر حكم بحبسها سنتين مع النفاذ وطعنت على هذا الحكم وصدر فى الاستئناف بإلغاء الحكم بعد أن تنازل الشاكى عن الشكوى «زوجها» وبالرغم من ذلك تم تسجيل القضية بالتسجيل الجنائى بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام الداخلية بمحو هذه التهمة من سجلاتها وقالت المحكمة فى اسباب حكمها إن أسباب حكمها ان صحيفة الحالة الجنائية وفقا لاحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تعتبر بمثابة شهادة ببيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقق الادلة الجنائية وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائى الذى تنظمه قواعد ادارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الامن العام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية على الاحكام الجنائية الصادرة فى الجنايات والجنح فى حين أن التسجيل الجنائى او ما يطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها ويلزم أن يكون التسجيل الجنائى قاصرا فى التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الى الجهات الادارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف.
 
ومن ثم كما قالت المحكمة فإنه وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الادارية فى الحفاظ على الامن العام واستخدام التكنولوجيا كارت المعلومات فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وايجاد الوسائل للحيلولة دون ان يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الاجرامى الى مخاطر تضر بالمجتمع وهى لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقا وهو ما يفرض قيودا على الجهة الامنية فلا تقوم الا بادراج الخطرين على الامن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات بادراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية وما صدر منهم من استبعاد الشخص من الاتهام وأوامر الحفظ أو الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وما صدر من أحكام بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة أو الحكم برد الاعتبار مع الاخذ فى الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو اجراء وقائى احترازى تمارسه وزارة الداخلية ينبغى ألا يؤدى للنيل من حقوق الافراد وحرياتهم، أو اتخاذ وسيلة للتنكيل بهم لاسيما أن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد الاحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية ومن ثم فإنه ينبغى لضمان سلامة التسجيل الجنائى ان يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبينة على قرارات وأحكام فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دوريا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصميم الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو ترمغ سمعته بالبطال أو تضفى ظلالا من الشك حول سيرته.
 
وأصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بإلزام وزير الداخلية ومدير مصلحة الامن العام برفع التسجيل الجنائى للجناية رقم 404 لسنة 2001 كلى جنوب بنها والمقيدة برقم 3176 لسنة 2001 جنايات قسم قليوب عن سيد حسين وكان سيد حسين أقام دعوى قال فيها إنه يعمل فى إحدى فنادق الخمس نجوم وفوجئ بوجود تهمة مسجلة باسمه فى صحيفة حالته الجنائية وقام بالفحص عن هذا الحكم وتبين أنها لا تخصه وأن الحكم صادر ضد اسامة عزب بالحبس ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ شاملا جميع الاثار الجنائية وانه تقدم لوزارة الداخلية لرفع هذا الحكم عنه من وحدة البحث الجنائى والحاسب الآلى بالوزارة إلا أن طلبه رفض وألزمت المحكمة وزارة الداخلية برفع اسم سيد من القضية.