الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة توافق على تعديل جديد لقانون التأمين اﻻجتماعى

الحكومة توافق على تعديل جديد لقانون التأمين اﻻجتماعى
الحكومة توافق على تعديل جديد لقانون التأمين اﻻجتماعى




كتبت:هبة نافع


حصلت روزاليوسف على نص التعديل الجديد الذى أجرته الحكومة على قانون التأمين اﻻجتماعى، ويتضمن التعديل الموافقة على إضافة مادة انتقالية إلى القانون  رقم 79لسنة 1975، تقضى باستمرار العمل بذات نسب اﻻشتراك وقواعد اﻻستحقاق المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية وذلك لحين اصدار قانون التامينات اﻻجتماعية الجديد، وكذلك استبعاد المطلقة من المستحقين للمعاش نظرا لأنها ليست من ضمن أفراد الأسرة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش مسئول عن رعايتهم حتى تاريخ الوفاة.
وجاء مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون التأمين اﻻجتماعى فى 3 مواد، وتنص مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 5 بند ط/1 و104 فقرة ثانية و105 والبند رقم 1 من مﻻحظات الجدول رقم 3 النصوص اﻻتية:
مادة 5 بند ط/1: الأجر اﻻساسى ويقصد به الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند أ من المادة 2، وهم» العاملون المدنيون بالجهاز اﻻدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات اﻻقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات اﻻقتصادية بالقطاع العام»، وما يضاف من علاوات خاصة او اﻻجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد أجر اﻻشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي:
1_الاجر اﻻساسى فى 30 يونيه 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.
2_بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونية 2015 يتحدد الأجر الاساسى لهم وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ويضم إلى الأجر المشار اليه بالبندين 1 و 2 نسبة 9% سنويا فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق.
ب-الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من عﻻوات مسستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم فى البندين (ب ،ج) من المادة 2 وهم العاملون الخاضعون ﻻحكام قانون العمل والمشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة المنازل .