الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أحزاب تطالب بحوار موسع حول قانون الإرهاب قبل إصداره

أحزاب تطالب بحوار موسع حول قانون الإرهاب قبل إصداره
أحزاب تطالب بحوار موسع حول قانون الإرهاب قبل إصداره




كتبت ـ فريدة محمد


دعت أحزاب وقوى سياسية لحوار مجتمعى موسع حول قانون مكافحة الإرهاب، مشددين على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ومواجهة الإرهاب، وقال د. عبدالسند يمامة أستاذ القانون والقيادى الوفدى: لا تعارض بين الحقوق والحريات وحماية الأمن القومى.
وأَضاف يمامة: يجب إلا يتسبب القانون فى إهدار الحقوق والحريات ويجب أن يحافظ أيضًا على الأمن القومى، ويجب أن يراجع البرلمان التشريع بمجرد انعقاده، محذرًا من الإسراف فى التشريعات قبل انعقاد البرلمان.
وقال يمامة: التشريعات لا تصدر بهذه الطريقة، ولا بد من إجراء الحوار المجتمعى، لافتًا إلى أن الخطأ الذى وقع فيه الإعلام أثناء أحداث سيناء غير مقصود ويجب ألا يكون عقابًا شخصيًا لمن يتورط فى نشر أخبار كاذبة بعيدًا عن الحبس الذى يتعارض مع الدستور، وقال إن تفعيل القوانين الحالية كافٍ لمواجهة الجرائم الإرهابية.
وقال نبيل زكى المتحث الرسمى باسم حزب التجمع، إن قانون مكافحة الإرهاب إيجابى، مشددًا على ضرورة تطبيق ما ورد فى الدستور حول إلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأضاف زكى: القانون وضع تعريفًا للإرهاب بدون عبارات مطاطة، وأنه لا شك أن أغلب الصحف الأجنبية تعمل بشكل عدائى مع الوطن، وبعض وسائل الإعلام المصرى تتعامل بلا وعى.
وشدد المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، على ضرورة التوعية بالأداء الإعلامى الأفضل فى القضايا التى تخص الأمن القومى، مشددًا على ضرورة إصدار ميثاق شرف للإعلام المصرى.
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وقوفه مساندًا للدولة المصرية وظهيرًا لها فى معركتها فى مواجهة الإرهاب، الذى يهدد كيان الدولة المصرية من الخارج والداخل موجهًا التحية للقوات المسلحة المصرية فى تصديها للمحاولات المشبوهة المدعومة من أعداء مصر للاعتداء على رموز الدولة المصرية وانتزاع سيادتها أو الانتقاص منها فى سيناء.
وقال «المصرى الديمقراطى» فى بيان أصدره: إن التصدى للإرهاب داخليًا وخارجيًا لا بد أن يتم فى إطار الشرعية والقانون، بشرط تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتوفير نظام معلوماتى كفء ونظام أمنى فعال.
وأَضاف «البيان» إن المشروع غلبت عليه الرؤية الأمنية الضيقة للمشرعين التى كانت سائدة فى عصر مبارك، على حد تعبيره، وتابع: المشروع يتضمن صياغات فضفاضة غير محكمة تعصف بالحقوق والحريات الدستورية، ولا تساعد فى مواجهة الإرهاب وتتجاهل الحاجة إلى الارتفاع بكفاءة الأجهزة الأمنية، والمشروع مقتصر عن مواجهة الظاهرة الإرهابية ومخالف للدستور الأمر الذى يتهدده بالحكم مستقبلاً بعدم الدستورية فى بعض مواده فضلاً عن اعتدائه على الحقوق والحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب.
واستطرد الحزب فى بيانه أن هذا المشروع هو فى أغلب مواده الموضوعية تجميع للمواد المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وقانون الطوارئ وفى قواعده الإجرائية توسع فى سلطات جهات التحقيق والاستدلال التى جاءت بها تعديلات سنة ١٩٩٣ مع بعض الإضافات والصياغات الخطيرة التى تعصف بالحقوق والحريات العامة وتتهدد النشاط السياسى المشروع وحرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير.
وقال الحزب: «نرى أن المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بها كثير من الصياغات غير المنضبطة والتى تجرم بالأوصاف لا بالأفعال وهو ما حظره العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، فعبارات مثل: «الترويع» و«الإخلال بالنظام العام» و«السلام الاجتماعى» هى عبارات مرنة تسمح بالتعسف فى مواجهة المعارضين السياسيين.
وأشار الحزب إلى أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من تجريم الاتفاق الجنائى ولو لم يؤد إلى نتيجة إجرامية سبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وأن المادة السادسة التى تعطى لرجال السلطة العامة حق استخدام القوة عبارة زيادة لا لزوم لها وتكرار لمبادئ حق الدفاع الشرعى المستقر عليها قانونًا وقضاء وكانت هذه المادة قد وضعت لمجرد الدعاية الأمنية.
وأضاف البيان: إن المادة ٣٣ من المشروع تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً إذ تعاقب بالحبس الوجوبى على النشر بما يخالف البيانات الرسمية وتقوم على افتراض مخالف للحقيقة أن البيانات الرسمية هى عنوان الحقيقة وتلك هى الشمولية بعينها فضلاً عن مخالفة هذه المادة للمادة ٧١ من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر.
وتابع الحزب: إن المادة ٣٨ بالغت فى منح الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين ما يحول التحفظ إلى اعتقال دون النص صراحة على حده الأقصى وقد تنتزع فيه الاعترافات، ويجب أن تضاف إليها عبارة تلزم النيابة العامة بتفتيش أماكن التحفظ بصفة مفاجئة وعلى فترات متقاربة وتنص صراحة على عدم جواز زيادة مدة التحفظ عن مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة.
وأشار الحزب المصرى الديمقراطى إلى أن المادة ٤٤ أجازت تسجيل المكالمات والرسائل وغيرها دون إذن قضائى بما يخالف الدستور، وأن المادة ٥٤ قد منحت لرئيس الجمهورية السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون حاجة إلى إعلان حالة الطوارئ ودون تقيد بضوابطها الدستورية وفى هذا تحايل على الدستور ومخالفة لقواعده.