الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

10 مواد جديدة و11 معدلة مادة فى قانون صناديق التأمين الخاصة

10 مواد جديدة و11 معدلة مادة فى قانون صناديق التأمين الخاصة
10 مواد جديدة و11 معدلة مادة فى قانون صناديق التأمين الخاصة




كتب_عبدالرحمن موسى
رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 يوليو الجارى، تضمن إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى.
وكشف «سامى»، فى بيان للهيئة أن التعديلات التى أصدرها وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص، جاءت بناءً على اقتراح من الهيئة فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى بعد مرور ما يقارب أربعين سنة على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد حيث فاق عددها الستمائة وناهزت اشتراكاتها السنوية الخمسة مليارات جنيه وفاقت قيمـة أموالهـا الاحتياطيـة الأربعين مليار جنيه تخص أكثر من أربعة ونصف المليون عضو.
وتتضمن التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة وذلك فى ضوء المبادئ التى أكد علـيها الاتحاد الدولى لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS)، واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.
وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فقد تمت إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
وأضاف رئيس الهيئة: إنه سعياً للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.