الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حظر ممارسة العمل السياسى للموظفين.. وفصل متعاطى المخدرات

حظر ممارسة العمل السياسى للموظفين.. وفصل متعاطى المخدرات
حظر ممارسة العمل السياسى للموظفين.. وفصل متعاطى المخدرات




كتبت - هبة نافع
أرسلت وزارة التخطيط مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي  لمراجعتها من الناحية القانونية، وتتضمن اللائحة 205 مواد، ومنقسمة إلى 9 أبواب.
وينص مشروع اللائحة الذى حصلت عليه «روزاليوسف» فى المادة 159 على انه يحظر على الموظف افشاء اية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك دون إذن كتابى من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة، أو اﻻحتفاظ لنفسه بأصل أى ورقة رسمية أو أن يصرح لوسائل الإعلام عن اعمال وظيفته دون تصريح من الرئيس المختص، أو أن يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر يؤديه اذا كان من شأنه اﻹضرار بأداء واجبات وظيفته، أو ممارسة اى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح احزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، اذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة، أو أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن، اواستغلال نفوذه الوظيفى، أو سوء معاملة الجمهور أو التباطؤ المتعمد فى أداء الخدمة.ومنحت المادة 182 من مشروع اللائحة للحكومة حق فصل الموظفين من تعاطى المخدرات، وتوضح المادة 128 أن الاجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون  يتكون من اﻻجر اﻻساسى المستحق له فى 30 يونيو 2015، والعلاوت الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى حتى اﻻول من يولية 2015 والعلاوة اﻻجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا، والعلاوةاﻻجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 بفئة اربعة جنيهات شهريا، ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وفئات علاوة  الحد اﻻدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014 ، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، وما يعادل نسبة 100% من اﻻجر اﻻساسى فى 30 يونية 2015.وتنص المادة130 على انه ﻻ يجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه الموظف من مقابل حضور أو انتقال أو اثابة عن اللجان التى تشكلها كافة الوحدات الخاضعة ﻻحكام القانون على 15الف جنيه سنويا.واكدت المادة 141 على أن ساعات العمل اﻻسبوعية ﻻ يجوز أن تزيد على 42 ساعة وﻻ تقل عن 35 ساعة، فى حين خفضت المادة 142 ساعات العمل لذوى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها طوال الأربعة والعشرين شهر التالية لتاريخ الوضع وذلك بمقدار ساعة، بالسماح لها بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة واﻻنصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.
ولفتت المادة 148 إلى أنه ﻻ يجوز ترحيل الأجازات اﻻعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها إﻻ بتوفر 3 شروط وهى أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الاجازات، وان تقرر السلطة المختصة رفض الطلب ﻻسباب تتعلق بمصلحة العمل، وان يكون الترحيل فى حدود ثلث اﻻجازات المستحقة عن السنة ولمدة ﻻ تزيد على 3 سنوات.