الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

عدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة عن الدخل

عدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة عن الدخل
عدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة عن الدخل




كتب - رمضان أحمد


ثلاثة أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا أصدرتها أمس
أولاً: عدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل ، واختصاص القضاء الإدارى بها .
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/7/2015 برئاسة المستشار / عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
 وشيدت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الدستور الحالى أسند بنص المادة (190) منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل فى المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالبند السادس من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بما يعد معه اسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النص المطعون فيه منطويًا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ، وهو قاضيها الطبيعى.
ثانيًا:  رفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341، 342) من قانون العقوبات.
   قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341، 342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم، بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائياً، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.  وشيدت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً، هو اختلاس اشياء محجوز عليها قضائياً سلمت إليه على سبيل الوديعة، ولقد جاء النصين المطعون فيهما التزاماً بالضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب .
ثالثا:   عدم اشتراط انذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
   قضت المحكمة بالجلسة ذاتها برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على نص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والتى تنص على أن «يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو اجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل « وذلك فيما لم تتضمنه من وجوب انذار عضو هيئة التدريس قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل.