الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المفوضين»: تصدير الكهرباء لغزة قرار سيادى ﻻ يخضع لرقابة القضاء

«المفوضين»: تصدير الكهرباء لغزة قرار سيادى ﻻ يخضع لرقابة القضاء
«المفوضين»: تصدير الكهرباء لغزة قرار سيادى ﻻ يخضع لرقابة القضاء




كتبت - هبة نافع
أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش بعدم اختصاصها وﻻئيا بوقف تصدير الكهرباء لقطاع غزة بدولة فلسطين، باعتباره قرارًا سياديا يخرج عن رقابة القضاء.
كانت المحامية رضا البركاوى قد أقامت  دعوى قضائية حملت  رقم 55732 لسنة 66 ق، مختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الطاقة والكهرباء، لوقف تصدير الكهرباء لقطاع غزة.
وكشف تقرير المفوضين الذى أعده المستشار هانى عوض أن الموافقة على تصدير الكهرباء لغزة  صدرت فى ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من أجل توطيد العلاقات مع الفلسطينيين.
وأوضح  أنه فى 5 سبتمبر 2005 اجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة بتنمية شمال سيناء، وأصدرت عدة قرارات منها  « إعادة تخطيط مدينة رفح المصرية على ضوء الوضع الجديد الناتج عن الانسحاب الإسرائيلى من غزة، وفى إطار مخطط شامل لربط غزة بمصر وتعميق التعاون الثنائى فى جميع المجالات (تعليم - غاز - كهرباء - بنية أساسية - تجارة - صحة)»، لتوطيد العلاقات بين مصر والدولة الفلسطينية تحقيقًا للمصالح العليا للبلاد.
وأضاف التقرير أنه بتاريخ 19 يوليو 2006 وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترحات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالربط الكهربائى مع قطاع غزة، ومن ثم تصدير الكهرباء لغزة ووجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى هذا الشأن، وقد تم التنسيق ومتابعة التنفيذ مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للسلطة الفلسطينية وذلك وفقًا لما ورد بكتاب وزارة الخارجية، إلى أن تم توقيع عقد توريد الكهرباء لغزة بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية وافقت من حيث المبدأ على تصدير الكهرباء لقطاع غزة بغرض تعميق وتوطيد التعاون والعلاقات الثنائية.
ومن ناحية اخرى أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش ببطلان  قرار التحفظ على أموال مساعد رئيس الجمهورية المعزول، باكينام الشرقاوى، وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أمس الاثنين تأجيل الفصل فى القضية لجلسة 27 أكتوبر المقبل، للاطلاع على تقرير المفوضين. واختصمت «باكينام» فى دعواها التى حملت رقم 52275 لسنة 68 قضائية»، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان) والنائب العام.
وأوضحت أنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة - وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.