الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الدولة» يرسل تعديلات «الإجراءات الجنائية» لمجلس الوزراء

«الدولة» يرسل تعديلات «الإجراءات الجنائية» لمجلس الوزراء
«الدولة» يرسل تعديلات «الإجراءات الجنائية» لمجلس الوزراء




 كتبت- وفاء شعيرة


ارسل  قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الى مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره.
وشمل مشروع التعديل استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى «إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفى جميع الأحوال يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، وبعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم الصادر ضده حضوريًا».
وأضاف التعديل إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 208 مكرر نصها «للنائب العام أو من يفوضه ولقاضى التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».
وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.