الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مواجهة تشريعية لـ«الهجرة غير الشرعية»

مواجهة تشريعية لـ«الهجرة غير الشرعية»
مواجهة تشريعية لـ«الهجرة غير الشرعية»




  كتبت - فريدة محمد


انتهت وزارة القوى العاملة من قانون «مواجهة الهجرة غير الشرعية» لاحالته إلى لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعي، واستحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، وللقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التى تمارس نشاطها من خلال التستر خلف بعض الأنشطة المهنية والتجارية فى غفلة من القانون، وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.
وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها، واستحدث المشروع أيضا فى هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
وتضمن عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
ونص باب الأحكام العامة على أن للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية  والقانونية.
ونص القانون على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية،  ويصدر بتحديدهم قرار منه، على أن يكونوا من بين شاغلى الوظائف العليا، وإنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة،   تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة.
وأكد القانون أن ينشأ المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن 20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج، ويتم انتخابهم فى الاجتماع الأول فى مقر الوزارة المختصة.
ونص القانون على أن  يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة،   الحصول على موافقة دولة المهجر، والحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون  وأضاف القانون  «للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجة الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.
وبحسب القانون «تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك».
 نص القانون على  أنه يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة، ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
ووفقا للقانون «تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة، ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه».
وحدد الباب الرابع حقوق المهاجرين وواجباتهم، مثل  إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها بأحد البنوك العاملة فى مصر من جميع الضرائب والرسوم،   تمكين ابنائه من متابعة تعليمهم فى الخارج وفقا للنظم المـصرية، حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته، وحماية ممتلكاته من أى تعسف أو إجراء غير قانونى،  المشاركة فى الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.
وألزم القانون المهاجر بالقيد فى السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الاقامة، الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومى، المشاركة فى المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته فى مجال العمل، المشاركة فى إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دولة المهجر، والمـشاركة فى تمويل الـمـشروعات القومية والوطنية.
ونظم الباب الخامس قواعد شركات مساعدة راغبى الهجرة حيث  يشترط فى الشركات المنصوص عليها شكلا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة، ويشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة وفق شروط هى  أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصريا فقط لا غير، تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة.
وشملت الشروط أيضا أن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وبحسب القانون يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك، ويلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أن  الشركة - شرطا من شروط الترخيص - تقـديم بيـانـات غـير صـحيحـة.
ووفقا للقانون «للوزير المختص حق  إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
ووفقا للمادة «20» يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونص القانون فى الباب الخامس على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة».
وشملت ذات العقوبة من تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات، وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة، أو من قدم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
ويعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.