الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية تقر تعديلات قانون «المحاسبة الحكومية»

المالية تقر تعديلات قانون «المحاسبة الحكومية»
المالية تقر تعديلات قانون «المحاسبة الحكومية»




 كتبت - إسلام عبدالرسول


أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية القرار رقم 374 لسنة 2015  بشأن اقرار تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن المحاسبة الحكومية، تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الادارية الوسطى بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة  وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الاشرافية فى اقاليم ومحافظات الجمهورية.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات اكبر للادارة المحلية خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة اكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الانفاق العام دون حاجة الى رفع الامر اولا لوزير المالية للحصول على موافقته ، لافتا الى أن التعديلات تمنح ايضا للسلطات المحلية الحق فى اعادة توجيه أى وفورات مالية لزيادة تمويل برامج اخرى قد يكون الطلب عليها اكثر الحاحا.
وأشار الى أن التعديلات المقررة تمت مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها فى الصيغة القانونية لافتا الى أن التعديلات اقتصرت على المادة (7)  من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتى صدرت بقرار وزيرالمالية رقم 181 لسنة 1982.
وحول التعديلات المقررة اوضح الوزير انها تشدد على الالتزام بضوابط  الصرف خصما على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية، حيث  تنص على الترخيص لرؤساء الجهات الادارية اجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند الى آخر مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف على اى بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالى مساوى فى القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة ما عدا باب الاجور وتعويضات العاملين فيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الادارية بإجراء المناقلات فى الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982.
تتدرج التفويضات الى 3 مستويات أولا رئيس الجهة الادارية والذى يمكنه تجاوز مخصصات البنود  اجراء مناقلة فى حدود عشر الاعتماد المنقول إليه أو 10 آلاف جنيه ايهما اكبر وبحد اقصى 100 ألف جنيه، وهو 5 اضعاف الوضع الحالى الذى ينص على حد اقصى لرئيس الجهة الادارية قيمته 20 ألف جنيه فقط.
وأضاف الوزير أن المستوى الثانى للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الادارية تجاوز مخصصات البند حتى ربع الاعتماد المقرر أو 20 ألف جنيه ايهما اكبر وبحد اقصى 150 ألف جنيه بعد الحصول على موافقة المراقب المالى بالمركز أو المدينة مقابل  30 ألف جنيه فى الوضع الحالى أى أن الزيادة المقترحة ستعادل 5 اضعاف ايضا.