الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تواصل الجدل حول «الخدمة المدنية»

تواصل الجدل حول «الخدمة المدنية»
تواصل الجدل حول «الخدمة المدنية»




كتب ـ وفاء شعيرة وإبراهيم جاب الله وهبة سالم
قرر أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، تقديم مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى للمطالبة باستثناء العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصندوق العاملين بقطاعى اﻷعمال العام والخاص.
وأكدت النقابة التى يرأسها جمال عبدالناصر عقبى فى مذكرتها أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف نص المادة 17 من الدستور التى تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارًا آمنًا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
كما نصت المادة 9 من القانون 79 لسنة 75 « تنشأ هيئة قانونية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون» ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القانونية وتتبع وزير التأمينات.
يأتى ذلك فى ظل حملة عمالية واسعة لرفض قانون الخدمة المدنية حيث تظاهر آلاف من العاملين بالضرائب أمس الأول أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإقالة هانى قدرى وزير المالية وأشرف العربى وزير التخطيط.
كما تقود نقابات مستقلة حملات ضد قانون الخدمة المدنية لأنه يحرم الموظف من الإجازات كما أن به إجراءات تعسفية عديدة ضد الموظفين.
فى المقابل تصر الحكومة على تطبيق القانون وعدم التراجع عنه حيث أكد وزيرا المالية والتخطيط أن القانون لن يتم تعديله وأن هناك لائحة تنفيذية له سوف يتم الإعلان عنها قريبًا.
وأعلن التحالف الشعبى تأييده لمطالب تعديل القانون، وقال معتز الشناوى الأمين الإعلامى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحزب يتضامن تضامنًا كاملاً مع ثورة الموظفين ومطالبهم العادلة بوقف تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وإعادة دراسته ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين فى المناقشات لإخراج قانون يحقق أهداف الدولة فى الأصلاح الإدارى بما لا يخل بحقوق الموظفين.
وأضاف الشناوى: أنه منذ صدور هذا القانون عكف الحزب على دراسته ومقارنته بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقوانين العاملين بالحكومة فى مختلف دول العالم، وتوصل الحزب إلى رفض القانون باعتباره بداية لخصخصة الحكومة من خلال السماح بدخول ممثلى القطاع الخاص «الخبراء» فى تشكيل لجنة الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية، لافتًا إلى أن القانون لم يعالج مشاكل أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار، وثبت أوضاع العاملين بكل التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وأبقى على الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبرى التى يتمتع بها الموظفون فى بعض الجهات، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة.
قال الدكتور حمدى عرفة استشارى الإدارة العامة والمحلية: قانون الخدمة المدنية  أغفل موادًا مهمة جدًا فى القانون السابق علاوة لم نسمع أن وزارة التخطيط والاصلاح الإدارى  أنها اجتمعت أو قامت بإنشاء لجان مشتركة مع الوزارات المعنية كوزارة التنمية المحلية حيث إن العاملين فى الإدارة المحلية يصل عددهم إلى أكثر من ٣ ملايين و٦٠٠ الف موظف ولم يتم الاجتماع بممثلى النيابة الادارية.  
وعن عيوب القانون قال عرفة: المادة الاولى تنص على انه يعمل بهذا القانون طالما أن قوانين وقرار الجهات الحكومية لم تخالف قوانين  إنشاء وتعد  كلمة مطاطية  مما يعنى ذلك أنه يسمح للإدارة المحلية أن تطبق قانونها الخاص الذى سلمته إلى مجلس الدولة فى 30 سبتمبر  الماضى تعديلا على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م  من حيث أحوال العاملين فى الإدارة المحلية.
وتابع عرفة: المادة  ٤١ تسمح بنص صريح يجوز ان يحصل الموظف الذى يتم تعيينه على معاشين  من الدولة من جهة إدارية أو أى جهة اخرى ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملون فى إحدى الجهات الأخرى غير إدارتهم  أو الذين سيتم تعيينهم لاحقا مما يفتح باباً للكوارث داخل الجهاز الادارى للدولة مما يفقد الجهاز كفاءته الأساسية، والمادة ١٣ أهدرت صراحة حقوق حملة الماجستير والدكتوراة حيث نصت فى حالة  وجود مسابقة قيادية أو غير قيادية أو التعيينات فى الوظائف العليا أو غيرها سيتم النظر إلى درجة الاختبار ثم سنة التخرج ثم الدرجة الوظيفية ثم الحصول على مؤهل أى أصبح حملة الماجستير والدكتوراة رقم ٤ فى الأفضلية فى التعيينات  والمادة ١٥ سمحت للأجانب ان يتم تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة.