السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التأسيسية» تقرر حل مجلس الشوري





أقرت لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية للدستور حل مجلس الشوري الحالي بمجرد إقرار الدستور الجديد والذي من المقرر له أن يكون خلال 6 أسابيع.

 وكشف  د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في تصريحات خاصة أنه تم الاتفاق بشكل نهائي علي المواد الانتقالية لتأمين والإبقاء علي عدد من مؤسسات الدولة عقب بدء العمل بالدستور الجديد فيما تم استبعاد مجلس الشوري من هذه المواد الانتقالية وهذا قرار نهائي للجنة وبما يعني حله بعد الاستفتاء علي الدستور وإقراره.


 وأضاف أن اللجنة أقرت 4 مواد انتقالية بالدستور حتي الآن تأتي في مقدمتها  مادة تؤمن  استمرار رئيس الجمهورية الحالي في منصبه ، ومادة أخري تتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة، ومادة تتعلق باستمرار الإشراف القضائي لدورتين قادمتين، ومادة تتعلق بانتقال هيئة قضايا الدولة، كمقار ودرجات إلي النيابة المدنية.


 وحصلت « روزاليوسف « علي النصوص المقترحة بالدستور الخاصة بسلطة التعديلات الدستورية وتنظيم الانتخابات والإشراف القضائي عليها والذي تقرر أن يكون إشرافا جزئيا.


 وبحسب النص المقترح لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تكون «اللجنة هيئة مستقلة تختص وحدها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات والاستفتاءات لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات ويجوز أن يعهد لها بالإشراف علي انتخابات  التنظيمات النقابية.


 وتلتزم اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في الطعون الانتخابية علي النحو الذي ينظمه القانون. وأشارت مصادر مطلعة باللجنة الي انه تقرر أن يكون الإشراف القضائي علي الانتخابات إشرافا  جزئيا ويوكل الي اللجنة العليا للانتخابات إجراء  جميع الانتخابات للمحكمة العليا بالفصل  علي وجه السرعة مؤكدة  ان الإشراف الجزئي لن يخل بالعملية الانتخابية لان هناك حصانة للموظفين المشرفين علي الصناديق بحيث لا يعزلون أو ان  يتم الإساءة لهم .


 وتجري الانتخابات بنظام القائمة والفردي بنسبة 50 % ويجوز المنافسة للمستقلين علي القوائم والأحزاب علي المقاعد الفردية.


  وفيما يتعلق بتعديل الدستور صاغت اللجنة نصا يقول: « من حق رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان ان يتقدم بطلب لتعديل الدستور ويجب ان يذكر الطلب اسباب التعديل وموافقة ثلث البرلمان ضرورة ويخضع لاستفتاء شعبي واذا تقدم به الرئيس لابد من موافقة ثلث البرلمان علي الاقل.


 كما أقرت لجنة نظام الحكم بصورة نهائية مواد القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والأمن القومي والشرطة في الدستور الجديد.

ونصت المادة الأولي علي» رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب، كما أبقت المواد الأخري علي وضع القوات المسلحة في دستور 71 دون تغيير.