السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«اتحاد الصناعات» يقدم 61 مادة اقتصادية لتأسيسية الدستور




قدم اتحاد الصناعات مقترحات للجنة التأسيسية للدستور لصياغة 61 مادة ذات صلة بالشأن الاقتصادى منها 18 مادة مستحدثة لم تكن موجودة فى دستور 1970.
 
ضم فريق إعداد المقترحات مجموعة من رجال الأعمال منهم الدكتور احمد جلال والدكتور أحمد فكرى وحسن الخطيب وحسن مالك وطارق توفيق وعادل العزبى وهشام الخازندار وأيمن إسماعيل والدكتور مصطفى النشرتى ومحمد حلمى مراد والدكتورة  فايقة الرفاعى واساتذة كلية الحقوق بالاضافة الى الاستفادة من دساتير وجرى خلال المناقشات البرازيل والهند وجنوب افريقيا وتركيا واليونان وايطاليا وايران والمانيا الاتحادية والاتحاد الروسى وفرنسا واستراليا  والصين واليابان وامريكا.
 
وتضمنت المقترحات ما يتعلق بالمادة الرابعة وفيها ان النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق النمو المتوازن المستدام والعدالة الاجتماعية  والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين ويعتمد فى تحقيق هذه الاهداف على آليات السوق المنضبطة وكفالة الانواع المختلفة للملكية وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
 
كما نص مقترح المادة 23 على ان ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرية تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف الى رفع مستوى المعيشة وربط الاجر بالانتاج ووضع حد ادنى للاجور ينظمه القانون.
 
وفيما يتعلق بالمادة 123 تضمن المقترح ان الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع اشكالها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة بشكل يتسم بالشفافية واتاحة الفرص بشكل متساوٍ امام الجميع وبشكل يراعى الاحتياجات الحالية.
 
وتمت اضافة مواد جديدة على المرافق العامة منها المادة 1 وتنص على ان يحدد القانون القواعد التنظيمية والرقابية لتقديم خدمات المرافق العامة وكذلك اشكال الملكية  وكيفية العمل بها وقواعد الاستغلال والادارة بشكل يتسم بالشفافية واتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع.
 
أما المادة الثانية الجديدة فتنص على انشاء مجلس اعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة باراضى الدولة ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط اراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والامن القومى ويكون له الحق فى تخصيص الاراضى  وتخطيطها الاقليمى والعمرانى والزراعى والانتاجى والتعدينى والسياحى واستغلالها والتنازل عن حقوقها لاجهزة الدولة المعنية.
 
وفيما يتعلق بالسياسات المالية فنصت المادة 119على ان انشاءالضرائب العامة او تعديلها أو الغاءها لايكون الا بقانون ولا يعفى احد من  ادائها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون ولايجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم إلا وفى حدود القانون.