الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القضاء الإدارى: لا يجوز نقل الموظف إلا لوظيفة مساوية

القضاء الإدارى: لا يجوز نقل الموظف إلا لوظيفة مساوية
القضاء الإدارى: لا يجوز نقل الموظف إلا لوظيفة مساوية




أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية أنه لا يجوز نقل الموظف أو العامل إلا إلى وظيفة محددة ومساوية فى الدرجة والمستوى لذات الوظيفة المنقول منها وإلا أصبح النقل بمثابة عقوبة تستوجب الإلغاء وقضت بإعادة موظف بمصلحة الضرائب لوظيفته بعد نقله لدرجة وظيفية أدنى من وظيفته.
قالت المحكمة فى جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد فتحى السقا وسكرتارية طارق عرفة إن قانون العاملين بالدولة 49 لسنة 1978نص على عدم جواز نقل الموظف إلى وظيفة غير محددة او ادنى فى الدرجة والمستوى من الوظيفة المنقول منها وإلا أصبح هذا عقوبة تستوجب الإلغاء حماية له.
وأضافت: إن الثابت من الأوراق هو نقل المدعى دون سبب أو خطأ أقدم عليه، وبالتالى فإن قرار جهة الإدارة جاء معيبا لا يستند على مبررات قانونية وهو ما يستوجب الإلغاء وإعادة الموظف للدرجة الوظيفية التى كان عليها.