الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الدستور» يخلو من وجود نائب لرئيس الجمهورية





 
انتهت لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من الجدل حول فصل المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها حاليًا المستشار ماهر البحيري في باب السلطة القضائية حيث نصت مواده علي ضرورة وجود رقابة سابقة للمحكمة في أربع حالات لها علاقة بأربعة قوانين أساسية هي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وذلك بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي أبطل انتخابات مجلس الشعب.
ونصت التعديلات الجديدة علي ان تتشكل المحكمة الدستورية من المجالس العليا للهيئات القضائية حتي يكون بعيدا عن السلطة التنفيذية وتتشكل بحسب التعديل من 11 عضوا بدلا من 7.
وأوضح د.محمد محيي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية وعضو لجنة نظام الحكم أن اللجنة  وافقت علي القراءة الأولي لمواد المحكمة الدستورية العليا وقال إن أهم ما ورد في المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة  بأحد عشر قاضيا يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي حتي وصول العدد إلي العدد المقرر علي أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.
وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971 وهو الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية مع اضافة الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين علي الفصل في دستورية النصوص فقط دون أن يتعدي الأمر إلي موضوع أو وقائع الدعوي.
وأضاف أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية علي الرقابة القضائية السابقة فقط.
وقال إن هذه التعديلات للتأكيد علي استقلال المحكمة وفي ذات الوقت للفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها ودرءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.
ونص باب المحكمة الدستورية العليا علي انها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تتشكل من أحد عشر قاضيا، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك علي النحو المبين في القانون.
أما المادة الثانية من هذا الفصل فنصت علي ان تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوي، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
أما الثالثة فتشدد علي ان يعرض رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل إصدارها، لتقرير مدي مطابقتها للدستـور. وعلي المحكمة أن تـُصـدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها قبل إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. ويقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بهذه القوانين، علي الرقابة القضائية السابقة.
أما الرابعة فتؤكد علي أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولي المحكمة مساءلة أعضائها علي الوجه المبين بالقانون.
واشار النص الانتقالي إلي ان تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي، ويتم إعمال مقتضي المادة 1 فور انتهاء المرحلة الانتقالية.
في سياق متصل كشفت مصادر بحزب النور السلفي الذي يرأسه عماد عبدالغفور عن انهم تقدموا لصياغة نص دستوري ينص علي عدم إصدار أي قوانين تتناقض مع الشريعة الإسلامية يأتي ذلك بعد صياغة مادة تنص علي الابقاء علي المادة الثانية في دستور 71 التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من النص الذي اكد مرجعية الازهر في تفسير المادة الثانية.
من جانبه اعترض المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور علي صياغة محكمة عليا للانتخابات وقال في أسباب الاعتراض أن ذلك يعني «انشاء قضاء مواز او قضاء جديد وهذا امر مرفوض».
وكان النص الأول الذي صاغته لجنة الأجهزة الرقابية يؤكد علي إنشاء محكمة عليا تختص وحدها بالفصل في الطعون الانتخابية وتكون احكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باي طريقة من طرق الطعن وتتكون من 9 قضاة من أقدم نواب رئيس لمحكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير اعضاء مجالسها الخاصة.
في السياق ذاته كشف د. جمال جبريل استاذ القانون وعضو لجنة نظام الحكم انه لن يتم النص  علي ضرورة وجود علي نائب لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد للبلاد وأضاف في تصريحات خاصة ان النظام المختلط والذي حدده الدستور لا يمكن أن يضم في تشكيله «نائب الرئيس» ولأنه لن يكون له أي صلاحيات.