السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القوى العاملة: ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة

القوى العاملة: ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة
القوى العاملة: ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة




كتب: حسن عبدالظاهر
شدد جمال سرور وزير القوى العاملة على مديرى المديريات بالمحافظات بضرورة التفتيش على المنشآت الصناعية والسياحية وغيرها للتأكد من التزامها بقانون العمل  بشأن العمالة الاجنبية بحيث لاتزيد على 10% فى أى منشأة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد العمالة المخالفة وترحيلها مؤكدا انه لن يستثنى أحدا.
 وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب   ونص القرار على أن يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتقدر  رسوم الترخيص بمقدار ثلاثة آلاف جنيه مصرى، فى حالة الترخيص لسنة واحدة وحتى ثلاث سنوات، تستحق عن كل سنة.
   وفى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتى العام السادس يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصرى، تستحق عن كل سنة، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية بحد أقصى اثنى عشر ألف جنيه مصرى.
وفى حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ(10 %) المقررة للعمالة الأجنبية،  يكون الرسم خمسة آلاف جنيه مصرى وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة فى هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية، بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه مصرى.
وتؤدى رسوم الترخيص، بموجب (شيك مصرفى) أو (شيك مقبول الدفع) باسم الأجنبى لصالح المديرية المختصة، فإذا كان الترخيص صادرًا عن أحد المكاتب المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة.
ونص القرار على عدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملا، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسى، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلى الأخص، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قطاع شركات الأموال، الهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط أن يكون مصرحا للأجنبى بدخول البلاد، والإقامة بقصد العمل.