الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إجبار البنوك بتسليم الوثيقة الخاصة بالتأمين للمؤمن عليه

إجبار البنوك بتسليم الوثيقة الخاصة بالتأمين للمؤمن عليه
إجبار البنوك بتسليم الوثيقة الخاصة بالتأمين للمؤمن عليه




كتبت - سمر العربى
قامت لجنة التأمين على الوحدات البحرية باتحاد التأمين المصرى بتعديل مقدمة جدول وثيقة تأمين الوحدات البحرية بعد الخطاب الذى أرسلته إحدى الشركات البحرية والذى تتعهد فيه  بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وطلبت الشركة دراسة الصياغة العربية لمصطلح Loss والوارد الترجمة (الفقد) حيث ان الترجمة المناسبة لهذه الكلمة هى الخسارة طبقا للاعتبارات الفنية للتأمين البحرى ومن خلال مناقشات الاعضاء حول موقف تطبيق الصياغة العربية الواردة بالمنشور افاد الاعضاء بوجود عدة صياغات اخرى قامت بإعدادها الادارات القانونية بالشركات لما فى الصياغة من تعهد الشركة بسداد التعويض ومقدار القسط المحصل عن الاخطار المغطاة وتم استعراض معجم المصطلحات البحرية الصادر عن الاكاديمية العربية للنقل البحرى والذى عبر كلمةLoss بالفقدان او الخسارة او الضياع وكلمة Loss Book  بسجل اللويدز للسفن المفقودة.
وقامت اللجنة بدراسة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بقرار لجنة فض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل.
وقد انتهت دراسة اللجنة الى ادراج سريان جميع التراخيص الملاحية الصادرة من السلطات المعنية ومكاتب التفتيش لتأكيد صلاحية السفينة للملاحة ومعداتها ووسائل الحماية عليها ويجب ان تتوافر جميعاً عند بداية التأمين وعند تجديد التغطية التأمينية وفى حالة عدم تجديدها ووقع حادث مشمول بالتغطية التأمينية يسقط حق المؤمن عليه.
التعهد فى حالة قيام البنك بطلب التأمين على سفينة أو أى وحدة بحرية أو نهرية حال كون البنك هو المستفيد منه كليا او جزئيا فإنه يتعهد بتسليم صورة طبق الاصل من الوثيقة وجميع الشروط والاشتراطات الخاصة بها لعميله.