الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مجلس الدولة يرفض دعوى فرض رسوم عبور القناة بالجنيه

مجلس الدولة يرفض دعوى  فرض رسوم عبور  القناة بالجنيه
مجلس الدولة يرفض دعوى فرض رسوم عبور القناة بالجنيه




كتبت- وفاء شعيرة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا رفضت فيه الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير المالية ورئيس هيئة قناة السويس بفرض رسوم المرور والخدمات بقناة السويس بالعملة المصرية.
وقالت المحكمة إن القانون رقم 30 لسنة 1975 الصادر بتنظيم هيئة قناة السويس منح لهيئة قناة السويس إدارة هذا المرفق الحيوى سواء من ناحية الإدارة وصيانة واستغلال بهدف تنمية الاقتصاد القومى عن طريق رفع كفاءته بما يحقق استغلاله الاستغلال الأمثل على أسس فنية واقتصادية سليمة كى يؤدى دوره فى التنمية واسبغ على أموالها صفة المال الخاص.
وتحقيقا لهذا الهدف كما قالت المحكمة فى أسباب حكمها فإن هيئة قناة السويس تقوم بتقديم خدمات الملاحة والقطر والرسو والإرشاد للسفن المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس وتفرض رسومًا مقابل تلك الخدمات.
وأن القانون منح لهيئة قناة السويس الشخصية الاعتبارية وكفل لها حرية الإدارة.
وأكدت المحكمة فى نهاية حكمها ان قانون هيئة قناة السويس خلا من إلزام هيئة قناة السويس باتخاذ قرار أو إجراء بشأن رسوم العبور فى قناة السويس أو ضرورة الالتزام بعملة معينة فى التعامل مع أصحاب السفن وبالتالى ان رفض قناة السويس تحصيل رسوم المرور بالقناة بالعملة المصرية لا يمثل مخالفة.
كان عبد الرحمن عوف أقام الدعوى رقم 25443 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة قناة السويس طالب فى نهايتها باصدار حكم قضائى بفرض رسوم المرور والخدمات بقناة السويس بالجنيه.