الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

استقلال مالى وإدارى للمحليات فى «الدستور الجديد»




تناقش اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الأسبوع المقبل نظام الإدارة المحلية تمهيدًا لإقراره وتنص المقترحات الأولية على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى مباشرة اختصاصاتها تحت رقابة أجهزة الدولة على النحو الذى يحدده القانون.
 
وأضاف النص «يجوز إنشاء وحدات محلية أخرى تكون لها شخصية معنوية عامة.
 
واللافت هو وضع نص بعدم جواز حل المجالس إلا بموافقة البرلمان بناء على طلب الحكومة وينظم القانون تعيين هيئة إدارية مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لإدارة الشئون الجارية وتسيير الأعمال ويجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رئاسة المجالس فى بعض القرى بالتعيين.
 
وتنص الاقتراحات الأولية على أن قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها لايجوز تعطيلها إلا بطلب من المحافظ لمنع تجاوز المجالس تلك الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا ويفصل القضاء الإدارى فى الطلب.
 
وبالنسبة لتوزيع الموارد نص أحد النصوص على أن المصريين متساوون فى حصة الفرد من الدخل القومى فى جميع أنحاء القطر وتوزع الموارد المركزية بنسبة السكان واحتياجات التنمية على أن يحدد القانون موارد الوحدات المحلية وسبل تمويلها وتدخل فى موارد ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى وتتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
 
وفيما يتعلق بميزانية المجلس أكدت المقترحات الأولية على أن يختص كل مجلس محلى بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطات الرقابية الاعتراض وللمحافظ فى جميع الأحوال أن يطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس ويختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
 
وبحسب النصوص «تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعونة وتتعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك بينها وبين مصالح الحكومات فى المحافظات.
 
وفيما يتعلق باختصاصات المجالس المحلية جاءت النصوص على النحو التالى «يقر المجلس مشروع الموازنة العامة للمحافظة قبل ثلاثه شهور على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة ويجوز للمجلس ان يعدل النفقات الواردة بمشروع الموازنة عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد.
 
وشددت النصوص على ضرورة عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بميزانية المحافظة وللمجلس ان يطلب من الجهاز أى بيانات او تقارير اخرى، وبحسب بالمقترحات الأولية «لا يجوز للمجلس عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه الانفاق من خزانة المحافظة فى فترة مقبلة ويحدد القانون الاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين احوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للمحافظة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك. وبالنسبة لاستقالة المحافظ جاء النص «اذا قدم المحافظ استقالته من منصبه وجه الاستقالة مكتوبة الى رئيس الجمهورية وفى حالة خلو منصب المحافظ او عجزه عن العمل يتولى المحافظة نائب المحافظ ويتم اختيار البديل فى مدة لا تتجاوز 60 يومًا».
 
ونص التصور المبدئى على انه فى حالة اتهام المحافظ بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح يقدم من ثلث اعضاء المجلس المحلى للمحافظة ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس ويوقف المحافظ عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ولا يجوز للمحافظ ان يتقاضى اى مرتب او مكافأة اخرى غير راتبه.
 
واكدت النصوص انه لا يجوز للمحافظ او عضو المجلس المحلى ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او يشترى او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او ان يبيعها شيئا من امواله.
 
ولا يجوز بحسب النصوص الدستورية المقترحة الجمع بين عضوية المجالس المحلية والنيابية او تولى وظيفة او شغل منصب يتعارض مع اختصاصات عضوية المجلس.