السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التعليم»: ضوابط توزيع درجات السلوك بمشاركة الإدارة والمديرية

«التعليم»: ضوابط توزيع درجات السلوك بمشاركة الإدارة والمديرية
«التعليم»: ضوابط توزيع درجات السلوك بمشاركة الإدارة والمديرية




كتبت - مينرفا سعد

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على منح طلاب الصف الثالث الثانوى العام المقيدين بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة على الحضور، وثلاث درجات للانضباط السلوكى خلال العام الدراسى، تضاف للمجموع الكلى للدرجات ليصبح (420) درجة، وفى حالة فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونا (15%)، وتقدمه للامتحان من الخارج يظل المجموع الكلى له (420) درجة، ويحرم من درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى.  
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون توزيع درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى بالنسبة لدرجات المواظبة على الحضور توزع من 95 % إلى 100 % سبع درجات و90% إلى 95% ست درجات ومن 85% إلى 90% خمس درجات.
وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكى ففى حالة ثبوت ارتكاب أى مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم (179)  لسنة 2015 فى حق الطالب خلال العام الدراسى يأخذ 3 درجات،  أما فى حالة ثبوت تكرار الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الأول يمنح درجتين، وفى حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الثانى يمنح درجة واحدة فقط، وفى حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يمنح أى شىء.