الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المحكمة الاقتصادية تقضى بتوقيع أقصى عقوبة على الممثل القانونى لـ«أرتوك أوتو»

المحكمة الاقتصادية تقضى بتوقيع  أقصى عقوبة على الممثل القانونى لـ«أرتوك أوتو»
المحكمة الاقتصادية تقضى بتوقيع أقصى عقوبة على الممثل القانونى لـ«أرتوك أوتو»




كتب – رضا داود

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصادية حضورياً بتغريم الممثل القانونى لشركة أرتوك أوتو للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدى للشاكى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف المدنية والجنائية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافياA7  وجد بها عيب اهتزاز بالعفشة أثناء السير.
واضاف يعقوب ان الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة اصلاح السيارة وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفة إضافية على الشاكى وذلك فى خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وحيث إنه بعرض السيارة على كلية الهندسة بجامعة عين شمس ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعى بالعفشة الأمامية والخلفية على السرعات البطيئة فقط، وعلى أثر ذلك انتهت اللجنة الفنية للسيارات لكون الشركة المشكو فى حقها فشلت فى اصلاح السيارة محل الشكوى باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكى، وقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة أو الاسترجاع ورد القيمة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار.
واستطرد يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الاجل المحدد فقد تمت احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة، وبجلسة 5/9/2015 اصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 ألف جنيه والزامه بصفته وبشخصه بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى  لمخالفة الشركة نص المواد 1 ،  8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعاً قوياً فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة  جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ  الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك.