السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الانتهاء من تعديلات «المزايدات والمناقصات» لحل مشكلات مقاولى الحكومة

الانتهاء من تعديلات «المزايدات والمناقصات» لحل مشكلات مقاولى الحكومة
الانتهاء من تعديلات «المزايدات والمناقصات» لحل مشكلات مقاولى الحكومة




كتب -  إسلام عبدالرسول

 

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أنه تم الانتهاء من صياغة التعديلات الخاصة  بقانون المزايدات والمناقصات الحكومية لضبط الانفاق العام وتوفير الشفافية فى إجراء المناقصات.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة: إن التعديلات ستنتظر البرلمان حتى تتم إجازته خاصة مع دخول الاستحقاقات الدستورية المحطة الأخيرة.
وأكد المصدر أن التعديلات مرضية جدا لجميع الأطراف بعد تضمين طلبات القطاعات الصناعية والتجارية والاتحادات المختلفة.
وتتضمن تعديلات قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، 32 مادة معدلة و12 مادة مستحدثة على القانون الحالى لتنظيم المناقصات والمزايدات. وتتضمن المواد المستحدثة النشر الالكترونى للمناقصات والمزايدات حيث تتولى الهيئة نشر أى تعديلات للقانون أو لائحته التنفيذية وكذلك المنشورات والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه وذلك على موقع الهيئة الإلكترونى فور صدورها كما أنه يجوز التعاقد بطريق المناقصة ذات المرحلتين فى الحالات التى يتعذر فيها على الجهة إيجاد حل لمشكلة معينة، أو التوصيف الفنى الكامل؛ بسبب الطبيعة المركبة أو المعدة للأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
ونصت المادة العاشرة فى المقترح، فيما يتعلق بكراسة الشروط والمواصفات، على أنه يجب أن تعد الجهة الإدارية قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى المناقصة بأنواعها أو الممارسة كراسة للشروط والمواصفات، تتضمن الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية اللازمة، وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها وأسلوب التقييم للعطاءات ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنة حقوق والتزامات طرفى التعاقد وفقاً للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافا إليها نسبة مئوية لا تزيد على 10% من إجمالى التكلفة كمصروفات إدارية، وفى حالة بيع الكراسة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فيحسب الثمن على أساس التكلفة الفعلية فقط. وطالب المقترح، فيما يتعلق بصرف مستحقات المورد، بأن تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمورد قيمة الأصناف التى تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبول، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن فى البنك المركزى. واستحدث المقترح الباب الثانى للدراسات الاستشارية، بحيث يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طريق مناقصات محدودة أو ذات المرحلتين، ويجوز التعاقد بطريق المناقصة العامة إذا كان من الممكن صياغة مواصفات مفصلة ويصدر باتباع أى منهم قرار من السلطة التنفيذية.
ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط الفنية على أن تتضمن شروط الطرح عناصر أساسية وأسس وكيفية التقييم للوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا ويجوز استثناء اللجوء إلى طريقة أخرى للتقييم، بالإضافة إلى استحداث الباب الثالث فى استئجار المنقولات حيث يكون التعاقد على استئجار المنقولات بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على تقرير من لجنة فنية مالية متخصصة تتضمن مناسبة أو أفضلية اتباع أسلوب الاستئجار بديلا عن الشراء ومقدار الوفر الذى يحققه اتباع هذا الطريق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة