الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

3 أشهر مهلة لشركات التمويل العقارى لتوفيق أوضاعها

3 أشهر مهلة لشركات التمويل  العقارى لتوفيق أوضاعها
3 أشهر مهلة لشركات التمويل العقارى لتوفيق أوضاعها




كتبت: ناهد امام

 

 أعلن الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  أن القرارات الثلاث  المنظمة  لنشاط التمويل العقاري التى اصدرتها الهيئة جاءت لتفعيل التعديلات التى استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. وتتناول ما يجب أن تتضمنه اللائحة الداخلية لشركات التمويل العقارى والقواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها فى التعاقدات مع العملاء بشأن تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل.
 وأشار شريف سامى إلى أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقارى بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها. واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر. ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية. وكشف على أن الشركات عليها توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار.
 وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب إتباعها من شركات التمويل العقارى فى حالات وقف نشاطها ، أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم فى شركات تمويل العقاري. ولا يكون أى من هذه التصرفات نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة فى حالات تملك شخص طبيعى أو اعتبارى نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 50% من رأس المال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ 10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقاً.
 ونوه شريف سامى إلى أن القرار الثالث ( 89 لسنة 2015 ) حدد المؤشرات التى يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة قسط التمويل العقارى غير الثابت.