الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

%30 ضرائب على بيع السيارات المستعملة

%30 ضرائب على بيع السيارات المستعملة
%30 ضرائب على بيع السيارات المستعملة




أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بكيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة، وذلك لاختلاف التطبيق بشأن تنفيذ القرار الوزارى رقم 1433 لسنة 2004 والقرار الوزارى رقم 528 لسنة 2011 والتعليمات داخل المناطق والمأموريات التنفيذية.
وقال على سلطان رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية «مبيعات»، فى بيان له أمس، إن التعليمات التى أصدرتها المصلحة أوضحت المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة فى حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلًا من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30 % من قيمة البيع الفعلى، وفقا لفئات الضريبة المفروضة على السيارات مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991 .
وأضاف أن المعالجة الضريبية فى حالة كون المسجل تاجرا فى السيارات المستعملة شراء وبيع، تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى هى الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها، وفقا لفئات الضريبة المقررة قانونا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991 .