الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب

حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب




حددت القوانين والتشريعات الحاكمة لعمل مجلس النواب عددا من الحقوق والواجبات لأعضاء مجلس النواب المنتخبين.
وتتضمن الحقوق التى يتمتع بها أعضاء مجلس النواب المنتخبين، أولا «الحصانة البرلمانية من حق العضو فلا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب».
ويأتى الحق الثانى لعضو مجلس النواب المنتخب الاحتفاظ بوظيفته فإذا كان العضو عند انتخابه من العاملين بالدولة أو القطاع العام يتفرغ للعضوية وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ويكون للعضو أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وذلك طوال مدة العضوية، ولا يخضع فى هذه الحالة لنظام التقارير السنوية وتجب ترقيته بالأقدمية أو إذا رقى بالاختيار ويعود العضو لوظيفته بمجرد انتهاء مدة العضوية.
وتتضمن الحقوق المكفولة لعضو مجلس النواب حقه فى تقاضى  مكافأة شهرية مقدارها 5000 جنيه من تاريخ أدائه اليمين، بالإضافة لحق كل عضو فى استخراج اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة.
فيما كفلت التشريعات الخاصة بمجلس النواب عددا من الواجبات لأعضاء مجلس النواب تتمثل فى  تأدية اليمين وحظر التعامل بالذات أو الواسطة فى أموال الدولة، بشريطة أن يلتزم عضو المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم الشركات عن إدارة أى أسهم فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من اكتسابه العضوية.
وتشمل الواجبات التى فرضها القانون على النواب أنه  لا يجوز للعضو أن يشترى أسهما أو حصص فى شركات إلا فى حالات المشاركة فى زيادة رأسمال شركة قد ساهم فيها قبل اكتساب العضوية أو فى حالة الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية، مع  وجوب التعامل بالسعر العادل ولا يجوز للنائب الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، وفى حالة مزاولة النائب لأى نشاط مهنى أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، كما أنه لا يجوز للنائب أيضا الجمع بين عضوية مجل النواب وغيرها من المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائبه أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ولا يجوز كذلك أن يعين النائب فى وظائف حكومية أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أثناء مدة العضوية إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل أو كان بحكم قضائى.