الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ارتياح فى الأوساط الضريبية بعد إرجاء قانون القيمة المضافة

ارتياح فى الأوساط الضريبية بعد إرجاء قانون القيمة المضافة
ارتياح فى الأوساط الضريبية بعد إرجاء قانون القيمة المضافة




كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

أثار قرار الحكومة ارجاء اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة ارتياحا لدى الأوساط الضريبية خاصة فى ظل الاعتراضات على توقيت التطبيق خوفا من موجة غلاء كبرى تضرب الأسواق.
وطالب خبراء الضرائب بضرورة مراعاة مشروع القانون بعدد من الآليات لضمان الانتقال الآمن من ضريبة المبيعات إلى مفهوم الضريبة على القيمة المضافة.
وحدد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا بإقرار سعر مناسب وموحد  للضريبة على القيمة المضافة سواء على السلع أو الخدمات، واقترح ألا يتجاوز 10% حتى لا تتضاعف الآثار التضخمية للضريبة وتتسبب فى زيادات كبيرة للأسعار، وطالب بعلاج حاسم للمشكلات التطبيقية للضريبة الإضافية ، بما يضمن عدم تسببها فى تحميل المكلفين بأعباء ضريبية إضافية ومغالى فيها وفى هذا الشأن نطالب بإعادة النظر فى تحديد تاريخ استحقاق الضريبة المقرر حالياً لأنه يتسبب فى زيادة أعباء الضريبة على المكلف دون مبرر.
ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى دراسة إمكانية تطبيق الفحص بالعينة أسوة بقانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة2005، وإعادة النظر فى المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات حتى لا تتضاعف الأعباء الإدارية على الجهاز الضريبى، وأيضاً تسمح بتوافر السيولة المناسبة للشركات لسداد التزاماتها الضريبية دون تأخير، كما طالب بوضع الآليات القانونية الواضحة والمحددة التى تضمن تفعيل نظام رد الضريبة وتنهى مشكلات التأخير فى عمليات الرد للمستحقات سواء بسبب تعقيدات إجرائية أو بيروقراطية.
وأكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر امتدادًا طبيعيًا لضريبة المبيعات، من خلال اخضاع جميع السلع والخدمات للقانون، وأكد رئيس المصلحة أنه لا يمكن الإعلان عن سعر الضريبة المقترح فى مشروع القانون إلا بعد إقراره رسمياً من مجلس الوزراء، وأعلن «مطر» أنه سيتم تطبيق حد تسجيل للمولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، موضحاً أن هذا المبلغ يعادل حد التسجيل الحالى بواقع 54 ألف جنيه والذى تم وضعه مع بداية تطبيق ضريبة المبيعات.
وكشف رئيس المصلحة عن الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية العامة والخاصة، وإعفاء السلع الاستراتيجية من الضريبة لعدم رفع الأعباء على المواطنين، وأبرز هذه السلع السكر والشاى وزيت الطعام والمسلى، والمكرونة باستثناء المنتجة من «السيمولينا»، وإبقاء الضريبة على السيارات والسجائر ومنتجات النفط والبن والخمور والكحوليات، موضحًا أن سعر الضريبة فى مشروع القانون ينقسم إلى 3 أنواع، الأول سعر عام لكافة السلع والخدمات، بدلاً من الفئات المحددة حالياً بقانون ضريبة المبيعات ، والثانى سعر «صفر» للمصدرين ، وثالثاً وضع جدول لباقى السلع التى تزيد أو تنخفض عن السعر العام.
وأضاف أن المصلحة استعدت لتطبيق الضريبة المضافة من خلال إجراء ربط إلكترونى بين الضرائب والمصالح الحكومية مثل الجمارك والتأمينات والكهرباء والشركات الكبرى، للحصول على بيانات بشأن الممولين، وأشار إلى أن القانون الجديد يغلظ عقوبات التهرب الضريبى، ويرفع الغرامة لتتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، بدلاً من 100 جنيه إلى ألفى جنيه حاليا، والسجن من سنة إلى 10سنوات، بدلاً من الحبس شهرًا إلى سنة، وكشف عن خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلاً من 3 شهور.