السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الصيادلة» تطالب فروعها بحصر الصيدليات المخالفة بالمحافظات

«الصيادلة» تطالب فروعها بحصر الصيدليات المخالفة بالمحافظات
«الصيادلة» تطالب فروعها بحصر الصيدليات المخالفة بالمحافظات




 كتبت - أمانى حسين

طالبت النقابة العامة للصيادلة رؤساء لجان محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابات الفرعية بسرعة حصر الصيدليات المخالفة لقانون المهنة بالمحافظات وإرسالها إلى النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عامر رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة العامة للصيادلة إن النقابة ستقوم بحصر الصيدليات المخالفة وعمل قائمة سوداء بأى صيدلى مكن دخيلاً وشاركه فى مزاولة مهنة الصيدلة وفتح صيدلية من خلال بيع اسمه، مضيفا: إن النقابة هى المختصة بتنظيم مزاولة المهنة والمحافظة على كرامتها وحماية حقوق أعضائها والتحقيق والتأديب للمخالفين، بالإضافة إلى أن النقابة هى المختصة بتهيئة الظروف المالية والمعنوية التى تكفل مصالح المهنة والعاملين بها.
وأوضح أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 نص على أنه: لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين، كما أن  المادة 87 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى، يعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، فضلا عن نص المادة (2) من لائحة آداب وتقاليد المهنة والتى جاءت «على الصيدلى ألا يسىء إلى زملائه سواء بالانتقاص من مكانتهم العلمية أو بأى وسيلة أخرى».
وأضاف رئيس لجنة الدخلاء إن القانون واللائحة قد ألزما العضو مسئولية تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة، كما أنه منوط بالنقابة التحقيق مع المخالفين ومحاكمتهم تأديبيًا لكل من أخل بأحكام القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته، وقرر لذلك عقوبة الغرامة أو الوقف عن مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية من النقابة.