الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رفع الحد الأقصي إلي 300 مليون جنيه وغرامة 20 ألف للمخالف




 
اتفقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس، علي تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي تقدمت به الحكومة ويقضي التعديل الجديد برفع الحد الأقصي للممارسات الاحتكارية إلي 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما اكبر وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
 وكان احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق في برلمان 2005 قد قصر الغرامة علي 300 مليون جنيه فقط، وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة إن عز ألغي نسبة الـ 10% لأن هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها بالمليارات، ومن ثم تم افراغ القانون من مضمونه.
 
وأضاف رجب «هناك مادة ارادت بها الحكومة في وقت سابق إعفاء أول من بادر من المخالفين بإبلاغ جهاز منع الاحتكار بالجريمة ولكن عز ونواب الحزب الوطني المنحل أجروا تعديلات عليها تضمنت ان يكون الإعفاء من العقوبة بنسبة لاتزيد علي نصف العقوبة المقضي بها لكل من بادر من المخالفين بالإبلاغ عن الجريمة وهو الامر الذي لايشجع علي الإبلاغ .
ولفت مستشار وزير الصناعة عن قيام الحكومة الحالية بتقديم تعديل جديد لمجلس الشعب ينص علي غرامة لايقل حدها الأدني عن 20 ألف جنيه ولايجاوز حدها نصف مليون جنيه أو ما يعادل 3 أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة.
ودعا رجب إلي عدم تغليظ العقوبة علي المستثمرين حتي لاتهرب الاستثمارات لافتا إلي أن تحمل الشركة غرامة بجانب خصم نسبة 10 % من قيمة المبيعات لمدة 3 سنوات هي نسبة كافية حتي لايتوقف المصنع وهي عقوبة مناسبة، فيما طالب بعض النواب بزيادة النسبة إلي 20 % ولكن رجب رد بأن هذه هي النسبة العالمية وانه تم تفعيل الغرامة قبل ذلك في شركات الاسمنت كما اهتزت سمعة الشركات المحتكرة وقتها، وهناك جرائم محل تحقيق في النيابة العامة علي شركات في قطاعات اخري حاليا .
 
 وأضاف: الحكومة السابقة قبل الثورة كانت مع اقتصاد السوق ومازال هذا التوجه موجودا في حكومات بعد الثورة ولكن مع مراعاة العدالة الاجتماعية، وأشار رجب إلي أن اقتصاد السوق يترك تحديد السعر لعوامل العرض والطلب مع وجود قوانين وضوابط لحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلي ضرورة وضع غرامة قاسية علي اي صانع أو تاجر يخالف قرار مجلس الوزراء في تحديد سعر بيع أي سلعة استراتيجية.