الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فتاوى .. الحج على نفقة البنت جائز




ورد إلى دار الافتاء سؤال من مواطن يقول إن زوجته تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن فى السن وغير قادر ماديا على أداء مناسك الحج والعمرة وولديه الذكور غير قادرين على مساعدته فى ذلك - وتريد زوجته - بالاتفاق معه - تخصيص المال الكافى من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة.. مشيرًا إلى أنه أدى وزوجته فريضة الحج فهل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجته على نفقتها.
 
ويجيب الدكتور على جمعة محمد مفتى الجمهورية قائلا: لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر الأب على نفقة ابنته حتى لو كانت متزوجة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه مجرد تبرع بالمال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة فى الحج تحقيقا لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).