الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

%1 من مجموع الثانوية العامة على نسبة الحضور

%1 من مجموع الثانوية العامة على نسبة الحضور
%1 من مجموع الثانوية العامة على نسبة الحضور




كتبت ــ مينرفا سعد


تنتهى وزارة التربية والتعليم خلال أيام من وضع التعديلات النهائية لقانون التعليم الجديد الذى يحل مكان قانون 139 لسنة 1981 ويضم بداخله القانون 155 والخاص بكادر المعلمين ومن المتوقع عرضه على مجلس الشعب عقب انتهاء التشكيل الداخلى.

وجاء فى الورقة الأولى لمشروع قانون التعليم قبل الجامعى التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه  (اعداد معلمى مصر) حيث كان د محمود أبوالنصر وزير التعليم الأسبق قد اعد لجانا من المعلمين لإعداد القانون ومن ثم جاء د محب الرافعى وزير التعليم السابق ليضع فية بعض التعديلات مع اللجنة، وكذلك الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم الحالى.
ونصت المادة 4 على تخصيص 1% من ميزانية وزارة التربية والتعليم للبحث العلمى للطلاب والمعلمين تزيد تدريجيا، وحدد القانون سن الالتحاق برياض الاطفال من 4 الى 6 سنوات وتتولى وزارة التربية والتعليم عمل الكتب الخاصة بهم .
ولأول مرة وضع القانون الجديد سنتين لرياض الاطفال كمرحلة تعليمية معتمدة يعقبها 6  سنوات بالابتدائى و3 بالاعدادى و3 بالثانوى أو5 بالمدارس الفنية المتقدمة يتم تدريس الأنشطة بالتوازى مع المناهج المعتمدة داخل مصر  على أن يتم تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ كمواد اجبارية فى جميع أنظمة التعليم على أن تلتزم الوزارة بعمل مسابقات دورية لحفظ القرآن الكريم.
ونصت المادة 22 بأن يمنح الطلبة 1% من درجات الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية بشقيها العام والفنى على الالتزام بالحضورلمن التزم 95% من أيام الدراسة كما نصت أيضا أن يحصل الطلبة المتفوقون علميا أو رياضيا على 1% إضافى بدلا من 4% فى القانون الحالى.
ووضع مقترح القانون الجديد فى المادة 43 غرامة تقدر بــ200 جنيه قابلة للزيادة لكل ولى أمر انقطع أو تخلف ابنه عن الانتظام فى الدراسة بنسبة لا تقل عن 85% من أيام الدراسة الفعلية.
وأوضح الباب الثالث من مقترح القانون تحت عنوان المرحلة الثانوية أن يشترط حضور الطالب 85% لدخول امتحان آخر العام وأعطاه فرصة رسوب مرة واحدة لكل سنة دراسية بعدها يمكنه أن يستكمل الدراسة على نظام المنازل ويفصل الطالب فى حالة تغيبه لمدة 15 يومًا.  واعتمد مقترح القانون الجديد مسمى جديد (المدرسة المصنع) للتعليم الفنى بهدف اعداد فنى ماهر فى المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والبحرية وعلى أن يتم الحاق أراض زراعية بالمدارس المتخصصة فى المجال الزراعى.
وأتاح مقترح القانون أن تقوم المدارس الفنية تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها كذلك تفعيل مشروع رأس المال تجاريا وتنافسيا  واجاز ان يتقدم العاملون الفنيون لامتحانات التعليم الفنى من الخارج  وتم تخصيص الباب الرابع من مقترح القانون للتربية الخاصة مشددا على دمج الفئات بسيطة الإعاقة وعمل مدارس متخصصة لكل الإعاقات الأخرى.  وحدد القانون فى الباب السادس العديد من الضوابط على التعليم الخاص والدولى فى مصر حيث حظر إنشاء أى مدرسة الا بتصاريح متكاملة من وزارة التربية والتعليم ويكون ملكها شخصية عامة أو اعتبارية يتمتع بالجنسية المصرية.