الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإدارية تتراجع عن اعتبار الإضراب «جريمة» وتؤكد: حق دستورى لكل الموظفين

الإدارية تتراجع عن اعتبار الإضراب «جريمة» وتؤكد: حق دستورى لكل الموظفين
الإدارية تتراجع عن اعتبار الإضراب «جريمة» وتؤكد: حق دستورى لكل الموظفين




 كتبت - هبة نافع

قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا  برئاسة المستشار لبيب حليم برفض طعن وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية  على بطلان مجازاة موظفة  بالمحكمة بالخصم 3 أيام من راتبها بسبب إضرابها عن العمل.
وأكدت المحكمة  أن الإضراب السلمى حق دستورى لكل الموظفين والعمال، وهو ما يعد تراجعا  منها عن توجهها  من الإضراب.
ففى حكمين سابقين لها اعتبرت المحكمة الإضراب «جريمة» تستوجب العقاب، وقضت بمعاقبة بعض الموظفين بالإحالة للمعاش لكون الإضراب عن العمل يؤدى إلى تعطيل المرافق العامة، وبزعم أن ذلك يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها الجديد أن الإضراب أضحى حقا دستوريا للعمال والموظفين الحكوميين وليس جريمة أو منحة، وأن الإضراب يستمد وجوده وقوته ليس فقط من الاتفاقية الدولية ولكن من النص عليه أيضا بدستورى 2012 و2014.
وتابعت: «وسواء نشط المشرع أو لم ينشط لينظم هذا الحق على النحو الذى يستحقه شعب عظيم قام بثورتين - ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيه 2013- ،فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبا لحقوقهم دون إضرار بالمرافق العامة إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا يستوجب عقابا».
وقال خالد على المستشار القانونى للمركز المصري  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان  أصدره المركز أمس  إنه بموجب هذا الحكم الجديد فإن مجلس الدولة فرق بين أعمال تخريب المنشآت أو إجبار العمال والموظفين على عدم مزاولة العمل والتى تصاحب بعض الإضرابات، وبين الإضراب السلمى.
وأضاف : إن المحكمة أقرت أن الجزاءات التأديبية أو الجنائية تقرر على أفعال التخريب أو منع العمل جبرا، أما الإضراب فى حد ذاته فلا عقاب عليه متى مارسه العمال أو الموظفون بإرادتهم الحرة لأنه ليس جريمة بل أضحى حقا دستوريا لكل العمال والموظفين بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى.