تيسيرات جديدة لإنهاء خدمة العامل المؤمن عليه
عبد الوكيل أبوالقاسم
كتب - عبدالوكيل أبوالقاسم
أصدرت آمــال عبد الـوهـاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص القرار رقم 6 لسنة 2015 للتيسير على العاملين المؤمن عليهم حال وجود نزاع على سبب إنهاء الخدمة وفقا لأحكام المادة 131 من اللائحة التنفيذية من قانون التأمين الاجتماعى حيث نظمت هذه التعليمات سبل بحث النزاع حول سبب إنهاء خدمة العامل فى موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تقدم صاحب العمل أو المؤمن عليه باستمارة نهاية الخدمة المعروفة باستمارة 6 تأمينات اجتماعية لمكتب التأمينات الواقع فى دائرته محل العمل.
وأضافت إنه بعد نفاد المدة المشار إليها بعاليه والتى من خلالها يتم مخاطبة وزارة القوى العاملة والتى تفصل فى النزاع بين العامل وصاحب العمل، حيث يتولى مكتب التأمينات المختص توقيع استمارة إنهاء الخدمة، وذلك حتى لا يضار العامل من جهة صاحب العمل فى عدم تحرير الاستمارة , وحيث يقوم مفتش التأمينات ورئيس قسم التفتيش المختص بالتوقيع عليها إداريًا وتعتمد من مدير المكتب وذلك بما لا يخالف القانون ولصالح العمل والمتعاملين مع الصندوق.