الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«العدل» تحارب الزواج السياحى

«العدل» تحارب الزواج السياحى
«العدل» تحارب الزواج السياحى




أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرار رقم 9200 سنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، والذى نص على أنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزير العدل والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية.
 وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
 كما نشرت بعض القرارات الإدارية المتعلقة بمكاتب التوثيق والشهر العقارى، ومنها دمج فرع توثيق نقادة مع مأمورية شهر نقادة التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر سابقا إلى قنا حاليًا ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطه نقادة.