الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«مكافحة الجرائم الاقتصادية»: 900 مليار جنيه قيمة الأراضى المنهوبة فى مصر

«مكافحة الجرائم الاقتصادية»: 900 مليار جنيه قيمة الأراضى المنهوبة فى مصر
«مكافحة الجرائم الاقتصادية»: 900 مليار جنيه قيمة الأراضى المنهوبة فى مصر




كتبت ـ سمر العربى


كشف الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال فى تقرير له عن قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها فى الأنظمة السابقة ووصلت لـ900 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن  أراضى وأملاك الدولة خلال عقود الأنظمة السابقة تعرضت لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضى، ووصلت مساحة الأراضى المنهوبة،  إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (نحو 67 ألف كيلو متر مربع) أى ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: (فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع، لبنان 10.4 ألف كم مربع، البحرين 5.67 ألف كم مربع).
وأوضح التقرير أن توزيع أراضى الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون فى فلكهم  بأبخس الأثمان فى إهدار أكثر من 900مليار جنيه وفقًا للتقديرات  وهو الفارق بين السعر السوقى وسعر بيع الأراضى بالجنيه وتناول تحويل الأراضى المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتى بيعت بأبخس الأثمان إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضى الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالى.
كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التى كان يمكن زراعتها لتساهم فى سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفى للمياه فى تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه (الفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لرى 7 أفدنة من الزراعة الجادة).
وكشف التقرير أن جميع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التى تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التى عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.