الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

علماء يحددون الحالات الجائزة لإجهاض المرأة حملها

علماء يحددون الحالات الجائزة لإجهاض المرأة حملها
علماء يحددون الحالات الجائزة لإجهاض المرأة حملها




كتبت - هايدى حمدى


فى الفترة الأخيرة تزايدت عمليات إجهاض المرأة لحملها، حيث يتم الاعتماد على الفتاوى التى تؤكد بجواز الاجهاض لأسباب قد تصل لحد حفاظ المرأة على جمالها ما دام أن الحمل لم يصل 120 يوما الأمر الذى تطلب معه تحديد الحالات التى يجوز فيها للمرأة إجهاض نفسها.
ففى البداية، يرى الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه لا يجوز الإجهاض حتى ولو عمر الجنين يوم واحد إلا إذا مثّل خطرًا على حياة الأم جسديًا بناء على رأى الأطباء، ففى هذه الحالة يجوز الإجهاض لأن المحافظة على الموجود _الأم_ أولى من المحافظة على ما لم يوجد _الجنين.
وأضاف «الأطرش» بأنه إذا كان السبب فى إجهاض الأم لجنينها هو كثرة الأبناء وعدم تحملها للمزيد منهم، فعليها تذكر قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» فالإيجاد والعدم بيد الله وحده، فهو يهب من يشاء الذكور ومن يشاء الإناث ومن يشاء يجعله عقيمًا.
كما توضح الدكتورة سهير الفيل، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر انها ضد الإجهاض بأى حال من الأحوال فطالما نفخ الله الروح فى بطن الأم فأنا اعتبره نوعا من «قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق»، ومع ذلك ترى أن حالات الإجهاض تجوز فى حالتين هما إما أن الجنين سيشكل خطرًا على حياة الأم أو أنه يحمل نوعا من التشوهات قد تحمل كوارث فى المستقبل إن اكتمل نموه، فدفع مضرة مقدم على جلب منفعة، فيما عدا ذلك لا يجوز إطلاقًا لأنه خلق من خلق الله فأصبح نفسا كاملة لها الحق فى الحياة واستمرار الوجود.
وأكدت «الفيل» أنها لا ترجح الاجتهادات القائلة بأنه يجوز الإجهاض قبل 40 يومًا موضحة أنه خلال تلك الفترة أصبح مشروع جنين ووُجدت إرادة الله فى تكوين هذا الجنين، موضحة ان هذا القول نوع من محاولة التملص من هذا الفعل حتى لا يشعروا بالذنب، كما ان إرجاع الأمر إلى الحالة النفسية للأم التى لن تتحمل وجود الجنين هو أيضًا نوع من التملص لتنفيذ الأمر بضمير مرتاح.
رأى المذاهب الأربعة
وتوضح المذاهب الأربعة احكام حالات الإجهاض حيث يرى المذهب المالكى أن الإجهاض بعد نفخ الروح هو حرام بلا خلاف لأنه قتل نفس حية حياة كاملة، كذلك مالوا إلى التشدد فى حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، فجاء فى كتاب الشرح الكبير: «لايجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يومًا».
بينما المذهب الحنبلى فقرر حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح فيه، إلا أنهم يميلون إلى إباحة إلقاء النطفة قبل الأربعين يومًا، فجاء فى كتاب الفروع «يجوز شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة»، ويختلف معهم ابن قدامة الحنبلى فهو لا يبيحه ولو قبل الأربعين يومًا، فيقول: «من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا، وفى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا، أن على كل منهما كفارة وغرة» والحكم بوجوب الكفارة يقتضى الإثم الذى لا يُرفع الإ بالكفارة والإثم لا يكون إلا من فعل شيء محظور شرعًا أو من ترك واجبًا.
ويذهب المذهب الحنفى إلى رأيين أيضًا فى هذه المسألة، فالأول يبيح هذا الأمر قبل أن يستبين شيء من خلقه أى قبل نفخ الروح، أما الرأى الآخر فيحرم الإجهاض قبل نفخ الروح بغير عذر، فيقول الفقيه على بن موسى إمام الحنفية: «فإن الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما فى بيضة صيد الحرم».
بينما يميل فقهاء الشافعية إلى الرحمة لإخراج النطفة قبل نفخ الروح فيها قبل الأربعين يوما أى عدم التحريم، لكن الإجهاض بعد نفخ الروح حرام بإجماع الآراء.