الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرار بتعديل المادة 7 من نظام عمل بنك فيصل الإسلامى

قرار بتعديل المادة 7 من نظام عمل بنك فيصل الإسلامى
قرار بتعديل المادة 7 من نظام عمل بنك فيصل الإسلامى




أصدر د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار الوزارى رقم 318 بتعديل نص المادة رقم 7 من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى لتكون على النحو التالى: «حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 500 مليون دولار، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائتين وستة وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة دولار أمريكى موزع على مائتين وستة وتسعين مليوناً وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة سهم، قيمة كل سهم (دولار واحد أمريكى) أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل».. وجدير بالذكر أن هيئة الأوقاف المصرية هى أحد أهم المؤسسين المساهمين فى بنك فيصل الإسلامى المصرى بنسبة نحو 15.3%.
ويأتى تعديل المادة 7 اعمالا لنص المادة رقم 20 من القانون رقم 48 لسنة 1977م، وبناء على ما قررته الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 66 لسنة 2015 بتاريخ 10/9/ 2015 التى وافقت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى للبنك بما يعكس تقسيم سهم البنك إلى خمسة أسهم بقيمة اسمية (واحد دولار أمريكى) أو ما يعادله بالجنيه المصري، وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 2842 فى 8/10/2015، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى - قطاع الرقابة والإشراف - رقم 31 المؤرخ فى 13 /7 / 2015 م بموافقة مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يوليو 2015م على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصري، وعلى كتاب وزير الاستثمار رقم 6282 فى 5/12/2015 بالموافقة على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصري.